313 - باب نهي من دخل عَلَيْهِ عشر ذي الحجة وأراد أَنْ يضحي عن أخذ شيء من شعره أَوْ أظفاره حَتَّى يضحّي
1706 - عن أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قالت: قَالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الحِجَّةِ، فَلَا يَأخُذَنَّ من شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ». رواه مسلم.(1)--------------------------------------------
(1) أخرجه: مسلم 6/ 83 (1977) (42).
1706 - عن أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قالت: قَالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الحِجَّةِ، فَلَا يَأخُذَنَّ من شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ». رواه مسلم.(1)--------------------------------------------
(1) أخرجه: مسلم 6/ 83 (1977) (42).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 475)