1710 - وعنه، قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإسْلَامِ، فَإنْ كَانَ كَاذِبًا، فَهُوَ كمَا قَالَ، وإنْ كَانَ صَادِقًا، فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الإسْلَامِ سَالِمًا»(1). رواه أَبُو داود(2).--------------------------------------------
(1) قال الخطابي: «فيه دليل على أنَّ من حلف بالبراءة من الإسلام إنه يأثم ولا يلزمه الكفارة، وذلك لأنه إنما جعل عقوبتها في دينه ولم يجعل في ماله شيئًا». معالم السنن 4/ 43.
(2) أخرجه: أبو داود (3258)، وابن ماجه (2100)، والنسائي 7/ 6.
(1) قال الخطابي: «فيه دليل على أنَّ من حلف بالبراءة من الإسلام إنه يأثم ولا يلزمه الكفارة، وذلك لأنه إنما جعل عقوبتها في دينه ولم يجعل في ماله شيئًا». معالم السنن 4/ 43.
(2) أخرجه: أبو داود (3258)، وابن ماجه (2100)، والنسائي 7/ 6.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 476)