‌‌316 - باب ندب من حلف عَلَى يَمينٍ فرأى غيرها خيرًا مِنْهَا أَنْ يفعل ذَلِكَ المحلوف عَلَيْهِ ثُمَّ يُكَفِّر عن يمينه
1715 - عن عبد الرحمان بن سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأتِ الَّذِي هُوَ خَيرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ». متفق عَلَيْهِ.(1)--------------------------------------------
(1) أخرجه: البخاري 8/ 183 (6722)، ومسلم 5/ 86 (1652) (19).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 478)