‌‌326 - باب تحريم قوله لمسلم: يا كافر
1732 - عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، فَإنْ كانَ كَمَا قَالَ وَإلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ» متفق عليه.(1)--------------------------------------------
(1) أخرجه: البخاري 8/ 32 (6104)، ومسلم 1/ 56 (60) (111).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 481)