‌‌331 - باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلاَّ أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه
1742 - عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تُبَاشِرِ(1) المَرْأَةُ المَرْأَةَ، فَتَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إلَيْهَا». متفق عليه.(2)--------------------------------------------
(1) المباشرة: هي المخالطة والملامسة من لمس البشرة لبشرة.
(2) أخرجه: البخاري 7/ 49 (5240)، ولم أجده في المطبوع من صحيح مسلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 484)