1779 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ إلاَّ أَنْ يَأذَنَ لَهُ». متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.(1)--------------------------------------------
(1) أخرجه: البخاري 3/ 90 (2139)، ومسلم 5/ 3 (1412) (8).
(1) أخرجه: البخاري 3/ 90 (2139)، ومسلم 5/ 3 (1412) (8).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 493)