223 - وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَرَّ في شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنا، أَوْ ⦗ص: 96⦘ أَسْوَاقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ، أَوْ لِيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا(1) بكَفّه؛ أَنْ يُصِيبَ أحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْء». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.(2)--------------------------------------------
(1) أي حديدة السهم. اللسان 14/ 167 (نصل).
(2) أخرجه: البخاري 9/ 62 (7075)، ومسلم 8/ 33 (2615) (124).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 95)