564 - وعنه، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الأربَعَةِ». متفقٌ عَلَيْهِ.(1)
وفي رواية لمسلمٍ عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَة يَكْفِي الثَّمَانِية».--------------------------------------------
(1) أخرجه: البخاري 7/ 92 (5392)، ومسلم 6/ 132 (2058) (178) و (2059) (179).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 191)