662 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «عَلَى المَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ والطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وكَرِهَ، إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيةٍ، فَإذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ». متفقٌ عَلَيْهِ.(1)--------------------------------------------
(1) أخرجه: البخاري 9/ 78 (7144)، ومسلم 6/ 15 (1839) (38).
(1) أخرجه: البخاري 9/ 78 (7144)، ومسلم 6/ 15 (1839) (38).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 214)