59 - السادس: عن أبي خالد حَكيمِ بنِ حزامٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «البَيِّعَانِ بالخِيَار(1) مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإنْ صَدَقا وَبيَّنَا بُوركَ لَهُمَا في بيعِهمَا، وإنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بركَةُ بَيعِهِما». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.(2)--------------------------------------------
(1) البيعان: البائع والمشتري. بالخيار: كل منهما يختار ما يريد ماداما في مكان العقد. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين 1/ 167.
(2) أخرجه: البخاري 3/ 76 (2079)، ومسلم 5/ 10 (1532) (47).
(1) البيعان: البائع والمشتري. بالخيار: كل منهما يختار ما يريد ماداما في مكان العقد. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين 1/ 167.
(2) أخرجه: البخاري 3/ 76 (2079)، ومسلم 5/ 10 (1532) (47).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 37)