105 - باب النّهي عن القِرَانِ بين تمرتين ونحوهما إِذَا أكل جماعة إِلاَّ بإذن رفقته
741 - عن جَبَلَة بن سُحَيْم، قَالَ: أصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابن الزُّبَيْرِ؛ فَرُزِقْنَا تَمْرًا، وَكَانَ عبدُ الله بن عمر رضي الله عنهما يَمُرُّ بنا ونحن نَأكُلُ، فَيقُولُ: لَا تُقَارِنُوا، فإنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنِ القِرَانِ، ثُمَّ يَقُولُ: إِلاَّ أَنْ يَسْتَأذِنَ الرَّجُلُ أخَاهُ. متفقٌ عَلَيْهِ.(1)--------------------------------------------
(1) أخرجه: البخاري 7/ 104 (5446)، ومسلم 6/ 122 (2045) (150). قال ابن الأثير: «وهو أن يقرن بين التمرتين في الأكل، وإنما نهى عنه؛ لأن فيه شَرهًا، وذلك يزري بصاحبه؛ أو لأن فيه غبنًا برفيقه … » النهاية 4/ 52.
741 - عن جَبَلَة بن سُحَيْم، قَالَ: أصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابن الزُّبَيْرِ؛ فَرُزِقْنَا تَمْرًا، وَكَانَ عبدُ الله بن عمر رضي الله عنهما يَمُرُّ بنا ونحن نَأكُلُ، فَيقُولُ: لَا تُقَارِنُوا، فإنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنِ القِرَانِ، ثُمَّ يَقُولُ: إِلاَّ أَنْ يَسْتَأذِنَ الرَّجُلُ أخَاهُ. متفقٌ عَلَيْهِ.(1)--------------------------------------------
(1) أخرجه: البخاري 7/ 104 (5446)، ومسلم 6/ 122 (2045) (150). قال ابن الأثير: «وهو أن يقرن بين التمرتين في الأكل، وإنما نهى عنه؛ لأن فيه شَرهًا، وذلك يزري بصاحبه؛ أو لأن فيه غبنًا برفيقه … » النهاية 4/ 52.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 238)