وقد روى محمد عن أبي حنيفة عن ابن المنكدر عن طلحة بن عبيد الله تذاكرنا لحم الصيد يأكله المحرم والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، فارتفعت أصواتنا، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «فيم تتنازعون» .
فقلنا: في لحم الصيد يأكله المحرم، فأمرنا بأكله.
وروى مسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، وخرجنا معه، فصرف نفرا من أصحابه فيهم أبو قتادة، فقال: «خذوا ساحل البحر حتى تلقوني» . قال: فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم إلا أبا قتادة، فإنّه لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل عليها أبو قتادة، فأصاب منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها قال: فقالوا: أكلنا لحما ونحن محرمون إلخ القصة، وفيها أنهم استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «هل معكم أحد أمره أو أشار عليه بشيء» . قالوا: لا، قال: «فكلوا» «1»
. وعن مالك والشافعي وأحمد وداود رحمهم الله أنه لا يباح ما صيد له لما
رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صيد البر لكم حلال وأنتم محرمون، ما لم تصيدوه، أو يصاد لكم» «2» .
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اتقوه فيما نهاكم عنه من الصيد وفي جميع المعاصي فإنكم ستعرضون عليه يوم الحشر، ويحاسبكم حسابا عسيرا.
قال الله تعالى: جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ ذلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (97) سمّي البيت الحرام كعبة لعلوّه، وارتفاع شأنه، ومن ذلك الكعبان، للعظمين الناتئين بجانبي القدمين، ويقال: كعب ثدي المرأة إذا نتأ وبرز الْبَيْتَ الْحَرامَ بيان الكعبة على جهة التمدح، فإنّه معظّم عندهم منذ القدم، لحرمته وقِياماً لِلنَّاسِ مفعول جعل الثاني، ومعنى كون البيت الحرام قياما للناس أنّ به قوامهم في صلاح أمورهم دينا ودنيا. حيث جعله الله مثابة للناس وأمنا، فيه يأمن الخائف، وينجو اللاجئ، وبه يطعم البائس الفقير، مما جعل الله في الحج من مناسك بها عمارة واد غير ذي زرع،--------------------------------------------
(1) رواه مسلم في الصحيح (2/ 853) ، 15- كتاب الحج، 8- باب تحريم الصيد للمحرم، حديث رقم (59/ 1196) .
(2) رواه أبو داود في السنن (2/ 113) ، كتاب المناسك، باب لحم الصيد حديث رقم (1851) ، والترمذي في الجامع الصحيح (3/ 204) ، كتاب الحج، باب ما جاء في أكل الصيد حديث رقم (846) ، والنسائي في السنن (5- 6/ 205) ، كتاب الحج، باب إذا أشار إلى الصيد حديث رقم (2826) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 403)