يجعل في بيت المال، ينفق منه على من ذكر، وعلى غيرهم، بحسب ما يراه الإمام، وكأنّهم رأوا أن ذكر هذه الأصناف على سبيل المثال، وهو من باب الخاص أريد به العام. وأصحاب الأقوال والمتقدمة رأوا أنه من باب الخاص أريد به الخاص.
روى ابن القاسم وأشهب وعبد الملك «1» عن مالك أن الفيء والخمس يجعلان في بيت المال، ويعطى الإمام قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما.
وروى ابن القاسم عن مالك أنّ الفيء والخمس واحد. والذي جعل المالكية يذهبون هذا المذهب أخبار ثبتت في المغازي والسير:
1- روي في «الصحيح» «2» أن النبيّ صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد فأصابوا في سهمانهم اثني عشر بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا.
2-
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيّا وكلّمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له «3» .
3-
ثبت أنّه صلى الله عليه وسلم ردّ سبي هوازن وفيه الخمس «4» .
4-
روي في «الصحيح» «5» عن عبد الله بن مسعود قال: آثر النبيّ صلى الله عليه وسلم يوم حنين أناسا في الغنيمة، فأعطى الأقرع بن حابس مئة من الإبل، وأعطى عيينة مئة من الإبل، وأعطى أناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة، فقال رجل والله إنّ هذه القسمة ما عدل فيها أو ما أريد بها وجه الله. فقلت: والله لأخبرنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: «يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر» .
5-
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم» «6» .
فمن هذه الأحاديث تعلم أنه قد أعطي من الخمس للمؤلفة قلوبهم وليسوا ممن--------------------------------------------
(1) فقيه مالكي، ومؤرخ، أندلسي، صاحب كتاب الواضحة، انظر الأعلام للزركلي (4/ 157) .
(2) رواه مسلم في الصحيح (3/ 68) ، 32- كتاب الجهاد، 12- باب الأنفال حديث رقم (1749) ، والبخاري في الصحيح (4/ 66) ، 57- كتاب الخمس، 15- باب ومن الدليل على أن الخمس حديث رقم (3134) .
(3) رواه البخاري في الصحيح (4/ 67) ، 57- كتاب الخمس، 16- باب ما منّ النبي صلى الله عليه وسلم على أسارى حديث رقم (3139) .
(4) رواه البخاري في الصحيح (4/ 67) ، 57- كتاب الخمس، 15- باب من الدليل على أن الخمس حديث رقم (3131) ، (3134) .
(5) رواه مسلم في الصحيح (2/ 738) ، 12- كتاب الزكاة، 46- باب إعطاء المؤلفة حديث رقم (139/ 1062) .
(6) رواه مسلم في الصحيح (3/ 1376) ، 32- كتاب الجهاد، 14- باب التنفيل حديث رقم (47/ 1756) . [.....]

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 435)