حديثٌ ثانٍ لربيعةَ متَّصل مُسنَدٌ
مالكٌ(1)، عن ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلةَ بن قيسٍ الزّرَقيِّ، عن رافع بن خَديج، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهَى عن كِرَاءِ المزارع.
قال حنظلةُ: فسألْتُ رافعَ بنَ خَديجٍ: بالذَّهَبِ والوَرِقِ؟ قال: أمّا بالذَّهبِ والوَرِقِ فلا بأسَ.
قال أبو عمر: اختلَف الناسُ في كراءِ المزارع، فذهبَت فرقةٌ إلى أنّ ذلك لا يجوزُ بوجهٍ من الوُجوه، ومالوا إلى ظاهر هذا الحديثِ وما كان مثلَه، وقالوا: إنّه قد رُوِيَ عن رافع بن خديج من هذا الوجه وغيره خلافُ ما حكَاه ربيعةُ، عن حنظلةَ، عنه من تأويلِه هذا. وذكَرُوا أنَّ أحاديثَ رافع في ذلك مضطربةُ الألفاظ، مختلفةُ المعاني. واحتجُّوا بما:
حدَّثناه إسماعيلُ بن عبد الرحمن القرشيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ العباس الحلبيُّ، قال: حدَّثنا أبو عَروبةَ الحسينُ بنُ محمدٍ الحَرَّانيُّ بحرَّانَ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ عُثمانَ الحمْصيُّ، قال: حدَّثنا ضَمْرَةُ بنُ ربيعةَ، عن ابنِ شَوْذَبٍ، عن مَطَرٍ، عن عطاءٍ، عن جابرٍ، قال: خَطَبَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "من كانت له أرض فليَزْرَعْها، أو لِيُزْرِعْها ولا يُؤاجِرْها"(2).--------------------------------------------
(1) الموطأ 249/ 2 (2073)، والتعليق عليه.
(2) أخرجه ابن ماجة (2454) عن عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصيّ، به.
وأخرجه النسائي في المجتبى (3877)، وفي الكبرى 4/ 396 (4590)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 4/ 107 (5926)، والطبراني في مسند الشاميِّين 2/ 256 (1293)، ومحمد بن عبد الرحمن المخلِّص في المخلصيات 2/ 418 (309) من طرقٍ عن ضمرة بن ربيعة، به.
وهو عند أحمد في المسند 23/ 221 (14967)، ومسلم (1536) (88) من طريقين عن مطر بن طهمان الورّاق. =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 414)