وأصحُّ شيءٍ عنه في ذلك ما ذكَره الحُلوانيُّ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ إسحاقَ، قال: حَدَّثَنَا وُهَيبٌ، قال: حَدَّثَنَا عطاءُ بنُ السَّائبِ، قال: سمِعتُ عَبِيدةَ يقولُ: كان عليٌّ يَبيعُ أُمَّهاتِ الأولادِ في الدَّيْن. وقد صحَّ عن عمرَ في جماعةٍ من الصحابةِ المنعُ من بيعِهِنَّ(1).
ومن حُجَّةِ مَن أجاز بيعَهُنَّ ما رُوِي عن جابر: كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهاتِ الأولادِ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم(2). وقد رُوِي عن أبي سعيدٍ الخدريِّ مثلُ ذلك أيضًا(3).--------------------------------------------
(1) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 7/ 291 (13224) و (13225) و 7/ 291 (13228) و 4/ 292 (13229)، وسنن سعيد بن منصور (2053) و (2054)، والأوسط لابن المنذر 11/ 606 (8783) و (8784)، والسنن الكبرى للبيهقي 10/ 348 (22320).
قال الخطابي في "عالم السُّنن" 4/ 73: "وذهب عامّة أهل العلم إلى أنّ بيع أُمِّ الولد فاسدٌ، وإنما رُوي الخلاف عن عليّ رضي الله عنه فقط".
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف 7/ 287 (13211)، وعنه أحمد في المسند 22/ 340 (14446)، ومن طريقه ابن ماجة (2517) ثلاثتهم عن عبد الملك بن جريجٍ عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول: إنّا كنّا نبيع سرارينا أُمّهات أولادنا، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم فينا حيٌّ، لا يرى بذلك بأسًا.
وهو عند الشافعيّ في السُّنن المأثورة (286)، والنسائي في الكبرى 5/ 56 (5021)، وابن حبّان في صحيحه 10/ 165 (4323) من طريق عبد الملك بن جريجٍ، به. وإسناده صحيح.
وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الأحاديث التي ورد فيها جواز بيع أمّهات الأولاد منسوخة على ما سنوضحه بإثر تخريج أبي سعيد الآتي بعده.
(3) أخرجه الطيالسيّ في مسنده (2314) عن شعبة بن الحجّاج عن زيد أبي الحواريّ العمِّيّ، عن أبي الصِّدَيق الناجي عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: كنّا نبيع أُمّهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه أحمد في المسند 17/ 256 (11164)، والنسائيّ في الكبرى 5/ 57 (5523)، والدارقطني في السُّنن 5/ 239 (4252)، والبيهقي في الكبرى 10/ 348 (22319) من طرق عن شعبة، به. وإسناده ضعيف لضعف زيد بن الحواري، أبي الحواري العمّي كما في التقريب (2131)، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو الصِّدِّيق الناجي: هو بكر بن عمرو. =
ومن حُجَّةِ مَن أجاز بيعَهُنَّ ما رُوِي عن جابر: كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهاتِ الأولادِ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم(2). وقد رُوِي عن أبي سعيدٍ الخدريِّ مثلُ ذلك أيضًا(3).--------------------------------------------
(1) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 7/ 291 (13224) و (13225) و 7/ 291 (13228) و 4/ 292 (13229)، وسنن سعيد بن منصور (2053) و (2054)، والأوسط لابن المنذر 11/ 606 (8783) و (8784)، والسنن الكبرى للبيهقي 10/ 348 (22320).
قال الخطابي في "عالم السُّنن" 4/ 73: "وذهب عامّة أهل العلم إلى أنّ بيع أُمِّ الولد فاسدٌ، وإنما رُوي الخلاف عن عليّ رضي الله عنه فقط".
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف 7/ 287 (13211)، وعنه أحمد في المسند 22/ 340 (14446)، ومن طريقه ابن ماجة (2517) ثلاثتهم عن عبد الملك بن جريجٍ عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول: إنّا كنّا نبيع سرارينا أُمّهات أولادنا، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم فينا حيٌّ، لا يرى بذلك بأسًا.
وهو عند الشافعيّ في السُّنن المأثورة (286)، والنسائي في الكبرى 5/ 56 (5021)، وابن حبّان في صحيحه 10/ 165 (4323) من طريق عبد الملك بن جريجٍ، به. وإسناده صحيح.
وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الأحاديث التي ورد فيها جواز بيع أمّهات الأولاد منسوخة على ما سنوضحه بإثر تخريج أبي سعيد الآتي بعده.
(3) أخرجه الطيالسيّ في مسنده (2314) عن شعبة بن الحجّاج عن زيد أبي الحواريّ العمِّيّ، عن أبي الصِّدَيق الناجي عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: كنّا نبيع أُمّهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه أحمد في المسند 17/ 256 (11164)، والنسائيّ في الكبرى 5/ 57 (5523)، والدارقطني في السُّنن 5/ 239 (4252)، والبيهقي في الكبرى 10/ 348 (22319) من طرق عن شعبة، به. وإسناده ضعيف لضعف زيد بن الحواري، أبي الحواري العمّي كما في التقريب (2131)، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو الصِّدِّيق الناجي: هو بكر بن عمرو. =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 511)