الشيءُ الذي جاءَه من غيرِ مسألةٍ ليس من الزكاةِ إن كان غَنِيًّا، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تَحِلُّ الصدقةُ لغنيٍّ، ولا لذي مِغ سَوِيٍّ"(1). ويُرْوَى: "ولا لذِي مِرَّةٍ قَويٍّ"(2).
روَاه عبدُ الله بن عَمْرو بن العاص. ورواه أيضًا عُبيدُ الله بن عَدِيِّ بن الخِيار، عن رَجُلَيْن من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(3).
وهذه كلُّها آثارٌ مشهورةٌ صحاحٌ معروفةٌ عندَ أهل الحديث، موجودةٌ في المسانيدِ والمصَنَّفاتِ وأُمَّهات الدَّواوين، ذكَرها أبو داودَ(4) وغيرُه، كَرِهْتُ الإتيانَ بأسانيدِها لاشْتِهارِها.--------------------------------------------
= وفي الباب أحاديث أخرى صحيحة، منها: حديث خالد بن عديّ الجهني، أخرجه أحمد في المسند 29/ 456 (17936)، وأبو يعلى في مسنده 2/ 226 (925)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 5/ 26 (2563) من طريق عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بُسر بن سعيد، عن خالد بن عدي الجهني، بنحو حديث أبي هريرة.
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/ 109 (7155)، وأبو عبيد في الأموال (1728)، وابن أبي شيبة في المصنف (10766)، وأحمد في المسند 11/ 84 (6530)، والترمذي (652)، والدارمي في سننه 1/ 472 (1639) من طريق سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد العامري، عن عبد الله بن عمرو. وأخرجه أبو داود (1634) عن عباد بن موسى الأنباري عن إبراهيم بن سعد، به. وهو حديث صحيح.
(2) أخرجه الشافعي في الأم 2/ 91 عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ريحان بن يزيد، عن ابن عمرو. وأخرجه الطيالسي في مسنده 4/ 28 (2385)، وابن زنجوية في الأموال (2071) وأبو داود (275)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار 1/ 411 (755)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 15 (3007)، والطبراني في الكبير 13/ 8 (2)، والحاكم في المستدرك 1/ 406 من طريق سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن ريحان بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، وسيأتي.
(3) سيأتي بإسناد المصنف مع تخريجه.
(4) في السنن بالأرقام التالية: (1626) من حديث ابن مسعود، وبرقم (1629) من حديث سهل ابن الحنظلية، وبرقم (1632) من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار، وبرقم (1640) من حديث قبيصة بن مخارق، وبرقم (1642) من حديث عوف بن مالك الأشجعي، وبرقم (643) من حديث ثوبان، وبرقم (1646) من حديث ابن الفِراسيّ، وقد سلف تخريج هذه الأحاديث جميعًا في أثناء هذا الباب عدا حديث عبيد الله بن عديّ بن الخيار، فسيأتي تخريجه قريبًا.
روَاه عبدُ الله بن عَمْرو بن العاص. ورواه أيضًا عُبيدُ الله بن عَدِيِّ بن الخِيار، عن رَجُلَيْن من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(3).
وهذه كلُّها آثارٌ مشهورةٌ صحاحٌ معروفةٌ عندَ أهل الحديث، موجودةٌ في المسانيدِ والمصَنَّفاتِ وأُمَّهات الدَّواوين، ذكَرها أبو داودَ(4) وغيرُه، كَرِهْتُ الإتيانَ بأسانيدِها لاشْتِهارِها.--------------------------------------------
= وفي الباب أحاديث أخرى صحيحة، منها: حديث خالد بن عديّ الجهني، أخرجه أحمد في المسند 29/ 456 (17936)، وأبو يعلى في مسنده 2/ 226 (925)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 5/ 26 (2563) من طريق عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بُسر بن سعيد، عن خالد بن عدي الجهني، بنحو حديث أبي هريرة.
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/ 109 (7155)، وأبو عبيد في الأموال (1728)، وابن أبي شيبة في المصنف (10766)، وأحمد في المسند 11/ 84 (6530)، والترمذي (652)، والدارمي في سننه 1/ 472 (1639) من طريق سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد العامري، عن عبد الله بن عمرو. وأخرجه أبو داود (1634) عن عباد بن موسى الأنباري عن إبراهيم بن سعد، به. وهو حديث صحيح.
(2) أخرجه الشافعي في الأم 2/ 91 عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ريحان بن يزيد، عن ابن عمرو. وأخرجه الطيالسي في مسنده 4/ 28 (2385)، وابن زنجوية في الأموال (2071) وأبو داود (275)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار 1/ 411 (755)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 15 (3007)، والطبراني في الكبير 13/ 8 (2)، والحاكم في المستدرك 1/ 406 من طريق سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن ريحان بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، وسيأتي.
(3) سيأتي بإسناد المصنف مع تخريجه.
(4) في السنن بالأرقام التالية: (1626) من حديث ابن مسعود، وبرقم (1629) من حديث سهل ابن الحنظلية، وبرقم (1632) من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار، وبرقم (1640) من حديث قبيصة بن مخارق، وبرقم (1642) من حديث عوف بن مالك الأشجعي، وبرقم (643) من حديث ثوبان، وبرقم (1646) من حديث ابن الفِراسيّ، وقد سلف تخريج هذه الأحاديث جميعًا في أثناء هذا الباب عدا حديث عبيد الله بن عديّ بن الخيار، فسيأتي تخريجه قريبًا.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 208)