وحدَّثنا خلفُ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مطرِّفٍ، قال: حدَّنا سعيدُ بن عثمانَ الأعناقيُّ، قال: حدَّثنا يونسُ بن عبد الأعلى، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن يوسفَ، قال: حدَّثنا الليثُ، عن عبد الرحمن بن خالدٍ الفَهْميِّ وعُقيلِ بن خالدٍ، عن ابن شهاب، عن سعيدِ بن المسيِّب، أنه قال: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فرَضَ زكاةَ الفطرِ مُدَّيْن من حنطةٍ(1).
ورُوِيَ عن أبي بكرٍ، وعُمرَ، وعثمانَ، وعليٍّ، وابنِ مَسْعودٍ، وابنِ عبّاسٍ، وأبي هُرَيرة، وجابر، وابن الزُّبير، ومُعاويةَ: نصفَ صاع من بُرٍّ، وفي الأسانيد عن بعضهم ضَعْفٌ واختلافٌ. وكذلك روَى سعيدُ بن المسَيِّب، وعطاءٌ، وطاووسٌ، ومجاهدٌ، وعُمر بن عبد العزيز، وسعيدُ بنُ جُبير، وعروةُ بن الزُّبير، وأبو سلمةَ بنُ عبد الرحمن، ومصعبُ بن سَعْد وغيرُهم: نصف صاع من بُرّ. وأمّا ابنُ عُمر فكانَ لا يُخْرجُ في زكاةِ الفِطْر إلّا التَّمر، إلّا مرةً واحدة أعوزَهُ التمرُ فأخرجَ شعيرًا.
وجملةُ قول مالكٍ أنه يؤدِّي ما كانَ جُلَّ عيشِ أهلِ بَلَده: القَمْحَ، والشعيرَ، والسُّلْتَ، والذُّرةَ، والدُّخنَ، والأرزَّ، والزَّبيبَ، والتمرَ، والأقِطَ، قال: ولا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا القَمْحَ، لأن ذلك جُلُّ عيشِهم، إلا أن يَعْلُوَ سِعرُهم فيكون عيشُهم الشَّعيرَ فيُعطونَه، قال: ويعطي صاعًا من كُلِّ شيءٍ ولا يعطي مكانَ ذلك عَرْضًا من العُروض.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 45 (3128)، وفي شرح المشكل 9/ 32 (3414) من طريق يونس بن عبد الأعلى، به. وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة (378)، وأبو داود في المراسيل (120)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 45 (3127)، وفي شرح المشكل 9/ 32 (3414)، وابن حزم في المحلى 6/ 122، والبيهقي في الكبرى 4/ 169 (7964) من طريق الليث، به. وقال الشافعي في السنن المأثورة (379): خطأٌ حديثُ المُدَّين. وقد سقط هذا الحديث جملة من ط، م.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 236)