وقد رُوِيَ من حديثِ ابن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، مثلُ حديثِ ابنِ عُكَيْم(1)، وإسنادُه ليس بالقويِّ.
قال بعضُ من ذهَب مذهبَ ابن حنبلٍ في هذا الباب: قد رُوي عن عمرَ، وابن عمرَ، وعائشةَ، رحمهم الله، كراهيةُ لباسِ الفِراءِ من غيرِ الذَّكيِّ(2). قال: وذلك دليلٌ على أنّ الدِّباغَ لا يُطَهِّرُ الجلدَ ولا يُذهِبُ نَجاسَتَه. وذكَر ما رواه إسحاقُ بن راهُويةَ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي عَديٍّ، عن الأشعثِ، عن محمدٍ، قال: كان ممن يَكْرَهُ الصلاةَ في الجلدِ إذا لم يكنْ ذكيًّا: عُمرُ، وابنُ عُمرَ، وعائشةُ، وعِمْرانُ بن حُصَيْن، وأُسيرُ بن جابرٍ(3).
قال: وروَى الحَكَمُ وغيرُه، عن زيدِ بن وَهْبٍ، قال: أتانا كتابُ عمرَ بنِ الخطاب ونحن بأذْرَبيجانَ: ألّا تَلْبَسُوا إلّا ذَكيًّا(4).
قال: وكانت عائشةُ تَكْرَهُ الصلاةَ في جلودِ الميتَةِ، وتَكْرَهُ لباسَ الفِراء منها، وقال لها محمدُ بن الأشعث: ألَا نُهْدي لك من الفِراء التي عندَنا؟ فقالت: أخشَى أن تكونَ مَيْتةً، فقال: ألا نَذْبَحُ لكِ من غَنَمِنا؟ قالت: بلى(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار 2/ 825 (1222)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص 153 (157) من طريق يحيى بن صالح الوحاظي عن عياض بن يزيد الكلبي عن عبد الرحمن بن نُباتة عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُنتفع من الميتة بعَصَبٍ أو إهاب"، وعياض بن يزيد الكلبي مجهول كما في لسان الميزان 6/ 256 (5912).
(2) ينظر: الأوسط لابن النذر 2/ 393.
(3) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 2/ 393 (850) من طريق ابن راهوية، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (25335) عن يحيى بن سعيد عن أشعث - وهو ابن سوّار - عن محمد - وهو ابن سيرين - به.
(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 6/ 102 من طريق الحكم - وهو ابن عتيبة - به. وينظر الأوسط لابن المنذر 2/ 393 (848) فيما أخرجه عن ابن وهب من طريق عبد الملك بن ميسرة.
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 1/ 65 (199)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط 2/ 393 (849) كلاهما عن ابن جريج عن نافع مولى ابن عمر عن القاسم بن محمد بن أبي بكر: "أن محمد بن الأشعث كلّم عائشة … ".

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 266)