عن أحدِنا يُولَدُ له المولودُ. فقال: "مَن أحبَّ أن يَنسُكَ عن ولَدِه فليَفْعَلْ؛ عن الغلام شاتانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ"(1).
قال أبو عُمر: انفرَد الحسنُ وقتادةُ بقولِهما: أنه لا يُعَقُّ عن الجاريةِ بشيءٍ، وإنَّما يُعَقُّ عن الغلام فقط بشاةٍ(2). وأظُنُّهما ذهَبا إلى ظاهرِ حديثِ سَلْمانَ: "مع الغلام عَقيقتُه"(3)، وإلى ظاهرِ حديثِ سَمُرةَ: "الغلامُ مُرتَهَنٌ بعقيقتِه"(4).
وكذلك انفَرد الحَسَنُ وقَتَادةُ أيضًا بأنّ الصَّبيَّ يُمَسُّ رأسُه بقُطْنةٍ قد غُمِستْ في دَم العَقيقَةِ(5).
قال أبو عُمر: أمّا حَلْقُ رأسِ الصَّبِيِّ عندَ العَقيقةِ، فإنّ العلماءَ كانوا يَستحِبُّون ذلك، وقد ثبَت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال في حديث العَقيقةِ: "يُحْلَقُ رأسُه، ويُسمَّى"(6). وقال بعضُهم في هذا الحديثِ، وهو حديثُ سَمُرَةَ: "يُحْلَقُ رأسُه، ويُدَمَّى"(7). ولا أعلمُ أحدًا من أهلِ العلم قال: يُدَمَّى رأسُ الصبيِّ، إلّا الحَسَنَ وقتادةَ، فإنّهما قالا: يُطْلَى رأسُ الصبيِّ بدَم العقيقةِ. وأنكر ذلك سائرُ أهل العلم وكَرِهوه، وحجَّتُهم في كراهيته قولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثِ سَلْمان بن عامرٍ الضبيِّ:--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (24727)، وأحمد في المسند 11/ 320، 321 (6713)، وأبو داود (2842)، والنسائي في المجتبى (4212)، وفي الكبرى 4/ 369 (4523)، والحاكم في المستدرك 4/ 238، والبيهقي في الكبرى 9/ 300 (19752) من طرق عن داود بن قيس، به، وإسناده حسن.
(2) ينظر: المصنف لعبد الرزاق 4/ 331 (7968)، ولابن أبي شيبة (24756)، والمحلّى لابن حزم 7/ 529.
(3) سلف تخريجه.
(4) سلف تخريجه.
(5) ينظر: مصنف عبد الرزاق 4/ 333 (7971)، وسنن أبي داود (2837).
(6) سلف تخريجه.
(7) سيأتي تخريجه.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 402)