وأمَّا حديثُ ابنِ عَجْلانَ، فحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا محمدُ بنُ العلاءِ، قال: حدَّثنا أبو خالدٍ، عن ابنِ عَجْلانَ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي سعيد الخدريِّ.
وحدَّثنِي سعيدُ بنُ نصرٍ -واللفظُ له- قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال:
حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو صالحٍ، قال: حدَّثني الليثُ، قال: حدَّثني محمدُ بنُ عَجْلانَ، عن زيد بن أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلا يدرِي أواحدةً أم اثنتينِ أم(2) ثلاثًا أم أربعًا(3)، فلْيُتمَّ ما شكَّ فيه ثمَّ ليسجُدْ سجدتين وهو جالسٌ، فإن كانت صلاتُه ناقصةً فقد أتمَّها، والسجدتانِ ترغيمٌ للشيطانِ، وإنْ كان أتمَّ صلاتَه فالركعةُ والسجدتانِ(4) نافلةٌ له"(5).
وحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال(6): أخبَرنا يحيى بنُ حبيبِ بنُ عربيٍّ، قال: حدَّثنا خالدٌ، وهو ابنُ الحارثِ، عن ابنِ عَجْلانَ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه بمعناه.--------------------------------------------
(1) في السنن (1024). ومن طريقه البيهقي في الكبرى 2/ 351 (4049)، وأخرجه ابن ماجة (1210)، وابن خزيمة في 2/ 110 (1023) عن محمَّد بن العلاء، به. وهو عند ابن أبي شيبة في المصنف (4436)، وابن حبَّان في صحيحه 6/ 387 (2664)، والدارقطني في السنن 2/ 202 (1399) من طريق أبي خالد الأحمر، به.
(2) في د 1: "أو".
(3) قوله: "أم أربعًا" سقط من د 1.
(4) في د 1: "السجدة".
(5) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 2/ 110 (1024) من طريق الليث، به.
(6) في الكبرى 1/ 307 (588)، وهو في المجتبى (1238).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 445)