وفي حديثِ عبدِ الله بنِ عمرِو بنِ العاص(1)، وأنسِ بنِ مالكٍ(2)، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "الكبائِرُ، الشِّرْكُ باللّه، وقتلُ النفسِ التي حَرَّمَ اللّهُ، وعُقُوقُ الوالِدَيْنِ".
ولَفْظُ حديثِ أَنَسٍ: "أكْبَرُ الكَبَائِرِ".
وروَى أبو بَكْرِةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَ ذلك، وزاد: "وشهادَةُ الزُّورِ"(3).
وروَى الشعبيُّ، عن عبدِ الله بنِ عمرِو بنِ العاص، أنه قال: جاء أعرابيٌّ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما الكبائِرُ يا رسولَ الله؟ قال: "الإشراكُ باللّه". قال: ثم ماذا؟ قال: "ثم عُقُوقُ الوَالِدَيْن". قال: ثم ماذا؟ قال: "ثم اليمينُ الغَمُوسُ". قال: وما اليمينُ الغَمُوسُ؟ قال: "الذي يَقْتَطِعُ مالَ امْرِئ مسلم بيمينٍ هو فيها كاذِبٌ"(4).
وعن عبدِ الله بنِ عَمْرٍو، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "شُرْبُ الخَمْرِ مِن الكَبَائِرِ"(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 11/ 475 (6884)، والبخاري (6675) و (6870)، والنسائي في المجتبى (4011)، وفي الكبرى 3/ 424 (3460) من حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو، به.
(2) أخرجه أحمد في المسند 19/ 343 (12336)، والبخاري (6871)، ومسلم (88) من حديث عبيد الله بن أبي بكر عن أنس، به.
(3) أخرجه أحمد في المسند 34/ 22 (2038)، والبخاري (6919)، ومسلم (87) من حديث عبد الرَّحمن بن أبي بكرة عن أبيه، به.
(4) أخرجه البخاري (6920)، وابن جرير الطبري في تفسيره 8/ 249، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 2/ 345 (891) و 13/ 341 (5317)، وابن حبّان في صحيحه 12/ 373 (5562)، وابن مندة في الإيمان 2/ 573 (479)، والبيهقي في الكبرى 10/ 35 (20362) من حديث الشعبي، به. وليس عند الطحاوي قوله: "وما اليمين الغموس" فما بعده.
(5) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 6/ 1112 (1927) من طريق الأعمش عن مجاهد قال: "كنّا جلوسًا عند عبد الله بن عمرو فسألوه عن الكبائر، فذكر منها ستًّا، وذكر فيها شُرب الخمر، فقيل: إنّ شرب الخمر من الكبائر، فقال: نعم، هو من الكبائر … ".
ولَفْظُ حديثِ أَنَسٍ: "أكْبَرُ الكَبَائِرِ".
وروَى أبو بَكْرِةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَ ذلك، وزاد: "وشهادَةُ الزُّورِ"(3).
وروَى الشعبيُّ، عن عبدِ الله بنِ عمرِو بنِ العاص، أنه قال: جاء أعرابيٌّ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما الكبائِرُ يا رسولَ الله؟ قال: "الإشراكُ باللّه". قال: ثم ماذا؟ قال: "ثم عُقُوقُ الوَالِدَيْن". قال: ثم ماذا؟ قال: "ثم اليمينُ الغَمُوسُ". قال: وما اليمينُ الغَمُوسُ؟ قال: "الذي يَقْتَطِعُ مالَ امْرِئ مسلم بيمينٍ هو فيها كاذِبٌ"(4).
وعن عبدِ الله بنِ عَمْرٍو، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "شُرْبُ الخَمْرِ مِن الكَبَائِرِ"(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 11/ 475 (6884)، والبخاري (6675) و (6870)، والنسائي في المجتبى (4011)، وفي الكبرى 3/ 424 (3460) من حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو، به.
(2) أخرجه أحمد في المسند 19/ 343 (12336)، والبخاري (6871)، ومسلم (88) من حديث عبيد الله بن أبي بكر عن أنس، به.
(3) أخرجه أحمد في المسند 34/ 22 (2038)، والبخاري (6919)، ومسلم (87) من حديث عبد الرَّحمن بن أبي بكرة عن أبيه، به.
(4) أخرجه البخاري (6920)، وابن جرير الطبري في تفسيره 8/ 249، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 2/ 345 (891) و 13/ 341 (5317)، وابن حبّان في صحيحه 12/ 373 (5562)، وابن مندة في الإيمان 2/ 573 (479)، والبيهقي في الكبرى 10/ 35 (20362) من حديث الشعبي، به. وليس عند الطحاوي قوله: "وما اليمين الغموس" فما بعده.
(5) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 6/ 1112 (1927) من طريق الأعمش عن مجاهد قال: "كنّا جلوسًا عند عبد الله بن عمرو فسألوه عن الكبائر، فذكر منها ستًّا، وذكر فيها شُرب الخمر، فقيل: إنّ شرب الخمر من الكبائر، فقال: نعم، هو من الكبائر … ".
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 491)