عن خِلاسٍ، عن عليٍّ مثلَه(1). وهو قولُ الحَسَنِ وعَطَاءٍ(2). ومِن حُجَّتِهم أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن قتِل النِّساءِ والوِلْدانِ(3)، وأنَّ أبا بكرٍ رضي الله عنه سَبَى نِساءَ أهلِ الرِّدَّةِ. وقالوا: مَعْنَى قوله صلى الله عليه وسلم: "مَن بَدَّلَ دِينَه فاقْتُلُوه. إنَّما هو على كلِّ مَن كان حُكمُه إذا قُدِر عليه القتلَ على كُفْرِه، والمرأةُ ليس حُكْمُها القَتْلَ على كُفْرِها، وإنَّما حُكْمُها السَّبْيُ والاسْتِرْقاقُ، فلا تَدْخُلُ في تَأْوِيلِ هذا الحديثِ؛ لِنَهْيِه صلى الله عليه وسلم عن قتلِ النِّساءِ والوِلْدانِ، وسيَأْتي القولُ في هذا الحديثِ في مَوْضعِه مِن كِتابِنا هذا إن شاء اللهُ(4).
وروَى ابنُ المبارَكِ، عن معمرٍ، عن الزُّهْريِّ، في المرْتَدَّةِ، قال: تُقْتَلُ(5). وقال قتادةُ: تُسْبَى؛ لأنَّ أبا بكرٍ قتَلَ أهلَ الرِّدَّةِ، وسَبَى نِساءَهم(6). قال مَعْمَرٌ: كانت دارَ شِرْكٍ.
أخبَرنا خَلَفُ بنُ القاسِمِ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ الوَرْدِ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ عبدِ السلام، قال(7): حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ محمدٍ الزهريُّ،--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (29598) و (33442)، والدارقطني في السنن 4/ 275 (3454) من طريق حمّاد بن سلمة عن قتادة، به. وقال الدارقطني: خلاس عن عليٍّ لا يُحتجُّ به لضعفه.
(2) ينظر: المصنّف لعبد الرزاق 10/ 176 (18727)، ولابن أبي شيبة (29600 - 29603) و (29605) و (33444 - 33447) و (33449).
(3) أخرجه مالك في الموطّأ 1/ 575، 6/ 51 (1290) عن ابن شهاب عن ابني لكعب بن مالك، قال: "حسِبتُ أنه قال: عبد الرَّحمن بن كعب أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قَتلوا ابن أبي الحُقيق عن قتل النساء والولدان … " وسيأتي بتمامه مع تخريجه والكلام عليه في موضعه، وهو الحديث الثاني من أحاديث ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك مرسل.
(4) سيأتي في ثاني أحاديث ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك.
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 10/ 176، ومن طريقه الدارقطني في السنن 4/ 129 (3219)، والبيهقي في الكبرى 8/ 203 (17325) ثلاثتهم عن معمر عن الزُّهري في المرأة تكفُر بعد إسلامها، قال: تُستتاب، فإن تابَتْ وإلّا قُتلت.
(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف 10/ 176 (18728).
(7) بعد هذا في ق، ج، م: "حَدَّثَنَا عبد الله بن أبي شيبة" ولم يرد هذا الاسم في د 1، وهو الصواب.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 712)