المِنبرِ، فقال: "أيُّها الناسُ، اتَّقوا الله، وَاستتِروا بسِترِ الله". وقال: "انظُرُوا ما كرِه اللّهُ لكم" أو قال: "احذَروا ما حَذَّرَكم اللّهُ مِن الأعمالِ فاجتنِبوه، فإنَّه ما نُؤْتَى به من امرِئ". قال ابنُ وهبٍ: معناه: نُقِيمُ عليه كتابَ الله.
وقد ذكرنا الآثار المسندة في الاعتراف بالزنا التي جاءت في معنى هذا الحديث في باب مراسيل(1) ابن شهاب من كتابنا هذا.
وأمَّا قولُه فيه: "بسَوْطٍ لَمْ تُقطَعْ ثمرتُه"، فإنَّه أراد: لَمْ يُمْتَهَنْ، ولم يَلِنْ، والثَّمرةُ الطَّرَفُ، وإذا رُكِبَ كثيرًا بالسَّوطِ ذهَب طَرَفُه، تقولُ العربُ: ثمرةُ السَّوطِ وذُبابُ السَّيفِ. قال عُمارةُ بنُ عقيلِ بنِ بلالِ بنِ جَرِيرٍ(2):
مازال عِصيانُنا للّه يُسْلِمُنا … حتى دُفِعْنا إلى يحيى ودينارِ
إلى(3) عُلَيْجَيْنِ لَمْ تُقْطَعْ ثِمارُهما … قد طالما سجَدَا للشمسِ والنارِ
ثمارُهما؛ يعني: القُلْفَةَ، وكذلك قال صاحبُ "العينِ".
وفي هذا الحديثِ مِن الفقهِ: أنَّ مَن اعترَف بالزِّنى مَرَّةً واحدةً، لزِمَه الحدُّ، إذا كان بالغًا عاقلًا مُمَيِّزًا، ولم ينصرِفْ عن إقرارِه ذلك ولا رجَع عنه. وهذا قولُ مالكٍ، والشافعيِّ، وأصحابِهما، وبه قال عثمانُ البَتِّيُّ(4). وإليه ذهَب--------------------------------------------
(1) في ق، ج: "مرسل"، والمثبت من د 1.
(2) وإليه عزا هذين البيتين الجاحظ في البيان والتبيين 3/ 155، وابن قتيبة في الشعر والشعراء 1/ 456، وعزاه ابن عبد ربِّه في العقد 6/ 150 لبلال بن جرير الخَطَفيِّ، وعزاه الزَّبيدي في تاج العروس مادة (ثنجر) لعمارة بن عقيل، وعزاه الثعالبي في رسائله ص 65 لدعبل الخزاعي، وهما في ديوانه، ص 88.
(3) سقط الحرف من م.
(4) ينظر: المدوَّنة 4/ 482 فيما نقله ابن القاسم عن مالك، قال: "إذا أقرَّ مرةً واحدة أُقيمَ عليه الحدُّ، إن ثَبتَ على ذلك ولم يرجع" وقال الشافعيُّ في الأم 6/ 167: "إذا اعترف مرّةً واحدةً وثَبَت عليها حُدَّ حَدَّه". وينظر: الإقناع لابن المنذر 1/ 339، ومختصر اختلاف العلماء 3/ 283 للطحاوي فيما نقله عن مالك والشافعي وعثمان البَتِّي وغيرهم 3/ 283.
وقد ذكرنا الآثار المسندة في الاعتراف بالزنا التي جاءت في معنى هذا الحديث في باب مراسيل(1) ابن شهاب من كتابنا هذا.
وأمَّا قولُه فيه: "بسَوْطٍ لَمْ تُقطَعْ ثمرتُه"، فإنَّه أراد: لَمْ يُمْتَهَنْ، ولم يَلِنْ، والثَّمرةُ الطَّرَفُ، وإذا رُكِبَ كثيرًا بالسَّوطِ ذهَب طَرَفُه، تقولُ العربُ: ثمرةُ السَّوطِ وذُبابُ السَّيفِ. قال عُمارةُ بنُ عقيلِ بنِ بلالِ بنِ جَرِيرٍ(2):
مازال عِصيانُنا للّه يُسْلِمُنا … حتى دُفِعْنا إلى يحيى ودينارِ
إلى(3) عُلَيْجَيْنِ لَمْ تُقْطَعْ ثِمارُهما … قد طالما سجَدَا للشمسِ والنارِ
ثمارُهما؛ يعني: القُلْفَةَ، وكذلك قال صاحبُ "العينِ".
وفي هذا الحديثِ مِن الفقهِ: أنَّ مَن اعترَف بالزِّنى مَرَّةً واحدةً، لزِمَه الحدُّ، إذا كان بالغًا عاقلًا مُمَيِّزًا، ولم ينصرِفْ عن إقرارِه ذلك ولا رجَع عنه. وهذا قولُ مالكٍ، والشافعيِّ، وأصحابِهما، وبه قال عثمانُ البَتِّيُّ(4). وإليه ذهَب--------------------------------------------
(1) في ق، ج: "مرسل"، والمثبت من د 1.
(2) وإليه عزا هذين البيتين الجاحظ في البيان والتبيين 3/ 155، وابن قتيبة في الشعر والشعراء 1/ 456، وعزاه ابن عبد ربِّه في العقد 6/ 150 لبلال بن جرير الخَطَفيِّ، وعزاه الزَّبيدي في تاج العروس مادة (ثنجر) لعمارة بن عقيل، وعزاه الثعالبي في رسائله ص 65 لدعبل الخزاعي، وهما في ديوانه، ص 88.
(3) سقط الحرف من م.
(4) ينظر: المدوَّنة 4/ 482 فيما نقله ابن القاسم عن مالك، قال: "إذا أقرَّ مرةً واحدة أُقيمَ عليه الحدُّ، إن ثَبتَ على ذلك ولم يرجع" وقال الشافعيُّ في الأم 6/ 167: "إذا اعترف مرّةً واحدةً وثَبَت عليها حُدَّ حَدَّه". وينظر: الإقناع لابن المنذر 1/ 339، ومختصر اختلاف العلماء 3/ 283 للطحاوي فيما نقله عن مالك والشافعي وعثمان البَتِّي وغيرهم 3/ 283.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 720)