حديثٌ ثانٍ لابن شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب متّصلٌ
مالكٌ(1)، عن ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاةُ الجماعةِ أفضلُ من صلاةِ أحدِكم وحدَه بخمسةٍ وعشرينَ جُزءًا".
هكذا هو في "الموطأ" عندَ جماعة الرُّواة(2)، ورواه جُويْريَةُ بنُ أسماء، عن مالك بإسنادِه، فقال: "فضلُ صلاةِ الجماعةِ على صلاةِ أحدِكم خمسٌ وعشرونَ صلاةً".
ورواه عبدُ الملك بنُ زيادٍ النَّصيبيُّ، ويحيى بنُ محمدِ بنِ عبّاد، عن مالك، عن الزهريِّ، عن أبي سلَمة، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه.
ورواه الشافعيُّ(3)، ورَوْحُ بنُ عُبادة(4)، وعمّارُ بنُ مَطَر(5)، عن مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
في هذا الحديثِ من الفقهِ: معرفةُ فضل صلاةِ الجماعة، والتَّرغيبُ في حُضورها.
وفيه: دليلٌ على أنَّ الجماعةَ كثُرتْ أو قلَّتْ سواءٌ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يَختَصَّ جماعةً من جماعة، والقولُ على عُمومِه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "اثنانِ فما فوقَهما جماعةٌ"(6)،--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 188 (342).
(2) رواه عن مالك في موطئه: أبو مصعب الزُّهريّ (323)، وابن القاسم (11)، وسويد بن سعيد (104)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (132) والبيهقي 3/ 60، وعبد الله بن وهب عند أبي عوانة 2/ 2، وغيرهم كما بيناه مفصلًا في تعليقنا على الموطأ.
(3) في الأم 1/ 180.
(4) أخرجه البيهقي في الكبرى 3/ 60 (5156)، وفي معرفة السنن والآثار 4/ 109 (5618)، وفي بيان خطّأ من أخطأ على الشافعي ص 175.
(5) أخرجه الدارقطني في العلل 8/ 223 (1533).
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (8903)، وابن ماجة (972)، وأبو يعلى في مسنده 13/ 89 (7223)، والروياني في مسنده (586)، والعقيلي في الضعفاء 2/ 53، والحاكم في المستدرك =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 277)