عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا أيوبُ، عن نافع، قال: شغَلني شيءٌ، فجاء ابنُ عمرَ وأنا أصلِّي في ثوبٍ واحد. قال: فأمهَلَني حتى فرَغتُ مِن الصلاةِ، ثم قال: ألم تُكسَ ثوبينِ؟ قلتُ: بلى. قال: فلو أُرسِلتَ خارجًا مِن الدَّارِ أكنتَ تذهبُ في ثوبٍ واحدٍ؟ قلتُ: لا. قال: فاللهُ أحقُّ أن تَزيَّنَ له أم الناسُ؟ قلتُ: بلِ اللهُ. قال: ثم حدَّثَ بحديثٍ أكثرُ ظنِّي أنّه ذَكَر النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وجَد أحدُكم ثوبينِ، فليصلِّ فيهما، فإن لم يجدْ إلّا ثوبًا واحدًا، فليتَّزِرْ به اتِّزارًا، ولا يشتملِ اشتِمالَ اليهودِ"(1).
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "أوَلِكلِّكم ثوبان؟ " دليلٌ على أنَّ مَن كان معه ثوبانِ يتّزِرُ بالواحدِ، ويلبَسُ الآخرَ، أنّه حسنٌ في الصلاةِ، وإنما قلنا: حسنٌ، ولم نقُلْ: واجبٌ؛ لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابَه، قد صلَّوا في ثوبٍ واحدٍ ومعهم ثيابٌ، وحسبُك بأبي هريرة، وهو راوي هذا الحديثِ.
ذكر مالكٌ(2)، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنّه قال: سُئِلَ أبو هريرة: هل يُصلِّي الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ؟ قال: نعم. فقيل له: هل تفعَلُ أنتَ ذلك؟ قال: نعم، إنّي لأُصلِّي في ثوبٍ واحدٍ وإنَّ ثيابي لعَلى المِشْجَبِ.
وقد حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرَانيُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ(3) بنُ عيينة، عن أبي الزنادِ،--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 376 (766)، والبيهقي في الكبرى 2/ 236 (3398) من طريقين عن سعيد بن أبي عَروبة، به.
وهو عند البيهقي في الكبرى 2/ 236 (3399) و (3400) من طريقين عن حمّاد بن زيد، به.
وشطره الثاني عند أبي داود (635) من طريق حمّاد بن زيد، عن أيوب بن أبي تميمة السَّختياني، به. وسلف تخريج شطره الأول الموقوف.
(2) الموطّأ 1/ 203 (373).
(3) قوله: "قال: حدثنا سفيان" لم يرد في د 1.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 336)