والليثُ بنُ سعدٍ، والحسنُ بنُ حيٍّ، وابنُ أبي ليلى، وأبو يوسفَ، ومحمدُ بنُ الحسنِ، وكرِهها أبو حنيفةَ، وزُفرُ(1). والحجَّةُ عليهما ثابتة بسُنَّةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ داسةَ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال: حدَّثنا يحيى القطَّانُ، عن عبيدِ الله بنِ عمرَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عاملَ أهلَ خيبرَ بشطرِ ما يخرُجُ مِن ثمرٍ أو زرع.
قال(3): حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، عن الليثِ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ غَنَج، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم دفَع إلى يهودِ خيبرَ نخلَ خيبرَ وأرضَها على أن يُعمِلوها مِن أموالهم، وأنَّ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم شطْرَ ثمرِها.
لم يُذكَرْ في هذا الخبرِ أنّه أخَذ مِن الأرضِ شيئًا، وإنَّما أخَذ مِن الثمرةِ، وهو حجَّةٌ لمالكٍ في إلغائه البَياضَ للعاملِ(4)، وقولِه: إنَّ البياضَ كان بخيبرَ بينَ النخلِ تبعًا لها(5)، واللهُ أعلم.--------------------------------------------
(1) ينظر: المدوّنة 3/ 562، والمغني لابن قدامة 5/ 299، والمجموع شرح المهذّب للنووي 14/ 399.
(2) في سننه (3408)، وهو عند أحمد في المسند 8/ 289 (4633)، وعنه مسلم (1551) (1)، وأخرجه البخاري (2329)، والترمذي (1383)، وابن ماجة (2467) من طرق عن يحيى بن سعيد القطَّان، به.
(3) أبو داود في سننه (3409)، وأخرجه النسائيّ في المجتبى (3929)، وفي الكبرى 4/ 417 (4646) و 10/ 369 (11737) عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، به. وهو عند مسلم (1551) (5) عن محمد بن رمح بن المهاجر، عن الليث، به.
(4) قال كما في المدوَّنة 3/ 576: "وأحبُّ إليَّ أن يُلغى البياض فيكون للعامل"، ومعنى قوله: "أن يُلغى البياض" أي: يُترك للعامل. ينظر: حاشية العدويّ على كفاية الطالب 2/ 213.
(5) أي: مالك كما في المدوّنة 3/ 562، وتمام قوله فيها: "وكان بياضُ خيبرَ تَبَعًا لسوادها. وكان يسيرًا بين أضعاف السَّواد".
وقوله: "البياض" هو عبارة عن الأرض الخالية عن الشَّجر. ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب الرعيني 5/ 379.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ داسةَ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال: حدَّثنا يحيى القطَّانُ، عن عبيدِ الله بنِ عمرَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عاملَ أهلَ خيبرَ بشطرِ ما يخرُجُ مِن ثمرٍ أو زرع.
قال(3): حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، عن الليثِ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ غَنَج، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم دفَع إلى يهودِ خيبرَ نخلَ خيبرَ وأرضَها على أن يُعمِلوها مِن أموالهم، وأنَّ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم شطْرَ ثمرِها.
لم يُذكَرْ في هذا الخبرِ أنّه أخَذ مِن الأرضِ شيئًا، وإنَّما أخَذ مِن الثمرةِ، وهو حجَّةٌ لمالكٍ في إلغائه البَياضَ للعاملِ(4)، وقولِه: إنَّ البياضَ كان بخيبرَ بينَ النخلِ تبعًا لها(5)، واللهُ أعلم.--------------------------------------------
(1) ينظر: المدوّنة 3/ 562، والمغني لابن قدامة 5/ 299، والمجموع شرح المهذّب للنووي 14/ 399.
(2) في سننه (3408)، وهو عند أحمد في المسند 8/ 289 (4633)، وعنه مسلم (1551) (1)، وأخرجه البخاري (2329)، والترمذي (1383)، وابن ماجة (2467) من طرق عن يحيى بن سعيد القطَّان، به.
(3) أبو داود في سننه (3409)، وأخرجه النسائيّ في المجتبى (3929)، وفي الكبرى 4/ 417 (4646) و 10/ 369 (11737) عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، به. وهو عند مسلم (1551) (5) عن محمد بن رمح بن المهاجر، عن الليث، به.
(4) قال كما في المدوَّنة 3/ 576: "وأحبُّ إليَّ أن يُلغى البياض فيكون للعامل"، ومعنى قوله: "أن يُلغى البياض" أي: يُترك للعامل. ينظر: حاشية العدويّ على كفاية الطالب 2/ 213.
(5) أي: مالك كما في المدوّنة 3/ 562، وتمام قوله فيها: "وكان بياضُ خيبرَ تَبَعًا لسوادها. وكان يسيرًا بين أضعاف السَّواد".
وقوله: "البياض" هو عبارة عن الأرض الخالية عن الشَّجر. ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب الرعيني 5/ 379.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 447)