وجابر(1)، والمغيرةُ بنُ شعبة(2)، وأبو هريرةَ(3)، وحَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النابغةِ(4)، ومحمدُ بنُ مَسلمةَ(5)، إلّا أنَّ محمدَ بنَ مسلمةَ حديثُه في الجنين لا غيرُ، ولسنا نذكُرُ هاهنا إلّا حديثَ أبي هريرةَ خاصَّةً؛ لأنّه لم يروِ مالكٌ غيرَه.
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسَدٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ السَّكنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ، قال: حدَّثنا البخاريُّ، قال(6): حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني يونسُ(7)، عن ابنِ شهابٍ، عن ابنِ المسيِّب وأبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ، أنَّ أبا هريرةَ قال: اقتتَلتِ امرأتانِ من هذيلٍ، فرمَتْ إحداهما الأُخرى بحجَرٍ، فقتلَتها وما في بطنِها، فاختصَموا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقضَى أنَّ ديَةَ جنينها غُرَّةٌ؛ عبدٌ أو وليدةٌ، وقضَى أنَّ ديةَ المرأةِ على عاقلتِها.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (4575)، وابن ماجة (2648)، وابن أبي عاصم في الدِّيات ص 37، وأبو يعلى في مسنده 3/ 355 (1823)، والبيهقي في الكبرى 8/ 107 (16812) من طرقٍ عن عبد الواحد بن زياد، عن مجالد بن سعيد، عن عامر بن شراحيل الشعبي، عنه رضي الله عنهما: أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى. وفيه: "وكانت حُبْلى فألقَتْ جَنينها" وفي آخره: "فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غُرَّةً عبدًا أو أمةً"، ووقع عند بعضهم مختصرًا. وإسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد، قالا عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (6478): "ليس بالقويّ"، ولكن معنى الحديث صحيح بما ثبت من وجه آخر بأسانيد صحيحة من حديث أبي هريرة وغيره، وبعضها في الصحيحين كما سيأتي.
(2) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تمام تخريجه.
(3) سلف تخريجه عند مالك في الموطأ 2/ 423 (2478)، وسيأتى من وجوه أخرى. عمنه.
(4) سلف تخريجه في حديث ابن عباس.
(5) أخرجه البخاري (7317) و (7318) ومسلم (1689) من حديث المغيرة بن شعبة أنه شهد معه محمد بن مسلمة أن سمع النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "فيه غُرَّة: عبدٌ أو أمَةٌ".
(6) في صحيحه برقم (6910)، وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصري وحرملة بن يحيى التُّجيبيّ، عن عبد الله بن وهب، به.
(7) هو ابن يزيد الأيليّ.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 454)