كانت حيَّةً أو كان حيًّا(1). وقال داودُ: لا شيءَ في جنينِ الأمةِ(2). وللتابعين في ذلك أقاويلُ مُتقاربةٌ، سأذكُرُها إن شاء الله في غيرِ هذا الكتابِ، وبالله التوفيق(3).
[آخر المجلد الرابع من هذه النسخة المحققة، نسأل الله جل شأنه أن يُيَسّر لنا إتمامه](4).--------------------------------------------
(1) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 5/ 202، والمبسوط للسَّرخسي 26/ 88، وهذا القول عن أبي حنيفة نقله عنه أيضا الشافعيُّ في الأم 2/ 210، وابن المنذر في الأوسط نقلًا عن الشافعي عنه، وزاد ابن المنذر فقال: "وحكى غيرُه - يعني غير الشافعيّ - عن النُّعمان: إن كان غلامًا فنصفُ عُشر قيمة أُمِّه، وإن كانت جارية ففيها عُشر قيمة أُمِّها".
(2) ينظر: المحلّى لابن حزم 7/ 233.
(3) جاء بعد هذا في د 1 النص الآتي:
"حدثنا خلف بن قاسم، قال: حدثنا محمد بن القاسم بنِ شعبان، قال: حدثنا أحمد بن شُعيب النَّسَويُّ، قال: أخبرنا علي بن سعيد بنِ مسروق، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدةَ، عن إسرائيل، عن مُغِيرة، عن إبراهيم في امرأة عالجت نفسَها حتى أسقَطت، فقال: تُعْطي أباه غُرّةً. ولم يرد هذا النص في النسخ الأخرى، ويستبعد أن يكون من المؤلف، لأن هذا النص لم يرد في المجتبى أو السنن الكبرى للنسائي، فضلًا عن أن هذا الإسناد إلى النسائي لم يرد في جميع أجزاء التمهيد إلا في هذا الموضع، مع أنه إسناد صحيح إلى النسائي، فخلف بن القاسم من شيوخ ابن عبد البر، وهو من الرواة عن محمد بن القاسم بن شعبان المصري المعروف بابن القرطبي، أحد الرواة عن النسائي (ترتيب المدارك 5/ 274).
وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في المصنف (27844)، عن وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، عن مغيرة بن مقسم، عن إبراهيم أنه "قال في امرأة شربت دواء فأسقطت: تعتق رقبة، وتعطي أباه غرة". وأخرجه ابن حزم في المحلى 11/ 238 - 240 من طريق وكيع، به.
أما الذي عند النسائي في الكبرى 6/ 363 (6999) وفي المجتبى 8/ 50 (4824) فهو: "أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن عُبيد بن نضيلة، عن المغيرة بن شعبة، قال: ضربت امرأة من بني لحيان ضرتها بعمود الفسطاط فقتلتها، وكان بالمقتولة حمل، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عصبة القاتلة بالدية، ولما في بطنها غرّة".
(4) وهو آخر المجلد السادس من الطبعة المغربية.
[آخر المجلد الرابع من هذه النسخة المحققة، نسأل الله جل شأنه أن يُيَسّر لنا إتمامه](4).--------------------------------------------
(1) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 5/ 202، والمبسوط للسَّرخسي 26/ 88، وهذا القول عن أبي حنيفة نقله عنه أيضا الشافعيُّ في الأم 2/ 210، وابن المنذر في الأوسط نقلًا عن الشافعي عنه، وزاد ابن المنذر فقال: "وحكى غيرُه - يعني غير الشافعيّ - عن النُّعمان: إن كان غلامًا فنصفُ عُشر قيمة أُمِّه، وإن كانت جارية ففيها عُشر قيمة أُمِّها".
(2) ينظر: المحلّى لابن حزم 7/ 233.
(3) جاء بعد هذا في د 1 النص الآتي:
"حدثنا خلف بن قاسم، قال: حدثنا محمد بن القاسم بنِ شعبان، قال: حدثنا أحمد بن شُعيب النَّسَويُّ، قال: أخبرنا علي بن سعيد بنِ مسروق، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدةَ، عن إسرائيل، عن مُغِيرة، عن إبراهيم في امرأة عالجت نفسَها حتى أسقَطت، فقال: تُعْطي أباه غُرّةً. ولم يرد هذا النص في النسخ الأخرى، ويستبعد أن يكون من المؤلف، لأن هذا النص لم يرد في المجتبى أو السنن الكبرى للنسائي، فضلًا عن أن هذا الإسناد إلى النسائي لم يرد في جميع أجزاء التمهيد إلا في هذا الموضع، مع أنه إسناد صحيح إلى النسائي، فخلف بن القاسم من شيوخ ابن عبد البر، وهو من الرواة عن محمد بن القاسم بن شعبان المصري المعروف بابن القرطبي، أحد الرواة عن النسائي (ترتيب المدارك 5/ 274).
وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في المصنف (27844)، عن وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، عن مغيرة بن مقسم، عن إبراهيم أنه "قال في امرأة شربت دواء فأسقطت: تعتق رقبة، وتعطي أباه غرة". وأخرجه ابن حزم في المحلى 11/ 238 - 240 من طريق وكيع، به.
أما الذي عند النسائي في الكبرى 6/ 363 (6999) وفي المجتبى 8/ 50 (4824) فهو: "أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن عُبيد بن نضيلة، عن المغيرة بن شعبة، قال: ضربت امرأة من بني لحيان ضرتها بعمود الفسطاط فقتلتها، وكان بالمقتولة حمل، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عصبة القاتلة بالدية، ولما في بطنها غرّة".
(4) وهو آخر المجلد السادس من الطبعة المغربية.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 466)