قال أبو عُمر: لا خِلافَ عَلِمتُه أنَّ ما جَنَت يَدُ الإنسان خطأً، أنّه يَضمَنُه في مالِه، فإن كان دمًا، فعلى عاقِلَتِه(1)، تَسليمًا للسنةِ المجتَمَع عليها. وقد رُوِي عن جماعةٍ من الصحابةِ والتابعينَ ضَمانُ السّائقِ والرَّاكِبِ والقائد(2)، على الأصل الذي قدَّمْنا، فافْهَمْه. وجاء عن عمرَ بنِ الخطاب أنّه ضَمَّنَ الذي أجْرَى فرَسَه عقلَ ما أصاب الفَرَسُ(3).
وذكَر ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني يونسُ وابنُ أبي ذئبٍ، عن ابنِ شهابٍ، أنّه سُئل عن رجلٍ قاد بَدَنةً فأصابَت طيرًا فقتَلَته، فقال: إن كان يقودُها أو يَسوقُها حتى أصابَتِ الطيرَ، فقد وجَب عليه جزاءُ ما قتَلَت، وإن لم يكنْ يقودُها ولا يسوقُها، فليس يجبُ عليه جزاءُ ما أصابَت.
وقال ابنُ سيرين: كانوا لا يُضَمِّنونَ مِن النَّفْحَة، ويُضَمِّنُون من رَدِّ العِنانِ(4). وقال حمّادٌ لا يَضْمَنُ النَّفْحَةَ(5) إلّا أنْ يَنْخُسَ الإنسانُ الدّابَّة. وعن شُرَيْح مثلُه(6). وقال حمّادٌ أيضًا: إذا ساق المُكارِي حمارًا عليه امرأةٌ، فتَخِرُّ: فلا شيءَ عليه(7). وقال الشعبيُّ: إذا ساق الدابَّةَ فأتعَبَها، فهو ضامِنٌ لما أصابَت، وإن كان خَلَفَها مترسِّلًا(8)، لم يَضمَنْ.--------------------------------------------
(1) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان 2/ 283 - 284.
(2) انظر: مصنف عبد الرزاق الآثار (17863 - 17880)، ومصنَّف ابن أبي شيبة الآثار (27877 - 27884).
(3) مالك في الموطأ 2/ 419 (2466).
(4) مصنَّف ابن أبي شيبة (27935) و (27941).
(5) مصنَّف ابن أبي شيبة (27940).
(6) مصنَّف ابن أبي شيبة (27937) و (28539).
(7) مصنَّف ابن أبي شيبة (28640).
(8) مصنَّف ابن أبي شيبة (27879).
وذكَر ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني يونسُ وابنُ أبي ذئبٍ، عن ابنِ شهابٍ، أنّه سُئل عن رجلٍ قاد بَدَنةً فأصابَت طيرًا فقتَلَته، فقال: إن كان يقودُها أو يَسوقُها حتى أصابَتِ الطيرَ، فقد وجَب عليه جزاءُ ما قتَلَت، وإن لم يكنْ يقودُها ولا يسوقُها، فليس يجبُ عليه جزاءُ ما أصابَت.
وقال ابنُ سيرين: كانوا لا يُضَمِّنونَ مِن النَّفْحَة، ويُضَمِّنُون من رَدِّ العِنانِ(4). وقال حمّادٌ لا يَضْمَنُ النَّفْحَةَ(5) إلّا أنْ يَنْخُسَ الإنسانُ الدّابَّة. وعن شُرَيْح مثلُه(6). وقال حمّادٌ أيضًا: إذا ساق المُكارِي حمارًا عليه امرأةٌ، فتَخِرُّ: فلا شيءَ عليه(7). وقال الشعبيُّ: إذا ساق الدابَّةَ فأتعَبَها، فهو ضامِنٌ لما أصابَت، وإن كان خَلَفَها مترسِّلًا(8)، لم يَضمَنْ.--------------------------------------------
(1) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان 2/ 283 - 284.
(2) انظر: مصنف عبد الرزاق الآثار (17863 - 17880)، ومصنَّف ابن أبي شيبة الآثار (27877 - 27884).
(3) مالك في الموطأ 2/ 419 (2466).
(4) مصنَّف ابن أبي شيبة (27935) و (27941).
(5) مصنَّف ابن أبي شيبة (27940).
(6) مصنَّف ابن أبي شيبة (27937) و (28539).
(7) مصنَّف ابن أبي شيبة (28640).
(8) مصنَّف ابن أبي شيبة (27879).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 21)