حديثٌ سادسٌ لابن شهاب، عن أبي سَلَمةَ مسنَدٌ، وهو حديثُ العُمْرَى(1)
مالكٌ(2)، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ بنِ عبد الرحمنِ بنِ عوفٍ، عن جابرِ بنِ عبد الله، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما رجلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى له ولعَقِبِه، فإنَّها للذي أُعطِيَها لا تَرجعُ إلى الذي أعطاها" لأنَّه أعطى عطاءً وقَعت فيه المواريثُ.
هكذا هو هذا الحديثُ عندَ كلِّ الرُّوَاةِ عن مالكٍ(3). ورَواه معمرٌ، عن الزُّهريِّ عن أبي سلمةَ بن عبدِ الرحمن، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: إنَّما العُمْرَى التي أجاز رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يقولَ: هي لك ولعَقِبِك. فأمَّا إذا قال: هي لك ما عِشْتَ، فإنَّها تَرْجِعُ إلى صاحِبِها. قال معمرٌ: وكان الزُّهريُّ يُفْتي بذلك(4).
قال محمدُ بنُ يحيى الذُّهْلي(5) - في حديثِ معمرٍ هذا -: إنَّما مُنْتَهاه إلى قوله: هي لك ولعَقِبِكَ(6)، وما بعدَه عندنا من كلام الزُّهريِّ. قال: وما رَواه أبو الزبيرِ،--------------------------------------------
(1) العُمْرَى: أن يقول الرجل للرجل: هذه الدار - أو غيرها - لك عمرك، أو يقول: هذه الدار لك عمري.
(2) الموطأ 2/ 302 (2200).
(3) ومنهم أصحاب الموطأ: أبو مصعب (2953)، ومحمد بن الحسن الشيباني (811)، وعبد الرحمن بن القاسم (21)، وسويد بن سعيد الحدثاني (296). وكذلك القعنبي كما عند الجوهري في مسند الموطأ (150)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني 4/ 93 والجوهري (150)، ومعن بن عيسى القزاز عند الترمذي (1350)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1625) (20).
(4) أخرجه مسلم (1625) (23) من طريق عبد الرزاق عن معمر، به.
(5) عادة ما يذكر الذهلي مثل ذلك في كتابه "الزهريات" الذي جمع فيه أحاديث الزهري، وتكلم في عللها، ولم نقف عليه مطبوعًا، وقد نقله عن الذهلي أيضًا ابن المنذر في الأوسط 12/ 64 - 65 ووافقه عليه.
(6) وممن جزم بذلك أيضًا ابن حزم في المحلى 8/ 133.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 119)