قال أحمدُ(1): وحدثنا سليمانُ بنُ حربٍ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن حاجِبِ بنِ المفضَّلِ بنِ المُهلَّبِ، عن أبيه، قال. سمِعتُ النعمانَ بنَ بَشيرٍ يخْطُبُ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اعْدِلوا بينَ أبنائِكم، اعَدِلوا بينَ أبنائِكم"(2). حمَلُوا هذا على الوُجوبِ.
وحدَّثني محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ(3)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطَرِّفِ بنِ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الأيليُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن ابن أبي نجيح، عن طاوسٍ، قال: كان إذا سألوه عن الرجلِ يُفَضِّلُ بعضَ ولَدِه يقرَأُ: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ}(4) [المائدة: 50].
قال سفيانُ: ونُبِّئتُ عن طاوسٍ أنَّه قال: لا يجوزُ للرجلِ أن يُفضِّلَ بعضَ ولَدِه ولو كان رَغِيفًا مُحتَرِقًا(5).--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1623) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، ومن طريق عاصم بن سليمان الأحول، ومن طريق عبد الله بن عون، ثلاثتهم عن الشعبي - وهو عامر بن شراحيل - به.
وسيأتي قريبًا من طريق حصين بن عبد الرحمن، عن الشعبي.
(1) في المسند 30/ 373 (18422). وقوله: "اعدلوا بين أبنائكم" الثانية سقطت من م.
(2) وأخرجه أبو داود (3544)، وبحشل في تاريخ واسط ص 115، والنسائي (3687)، والطبراني في الكبير 21/ (199)، والبيهقي في شعب الإيمان (8691)، وفي السنن الكبرى 6/ 177 من طرق عن سليمان بن حرب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 30/ 371، وابنه عبد الله في زوائده على المسند 30/ (18420) و (18451) و (18452) و 32/ (19352) و (19353)، وبحشل في تاريخ واسط ص 117 من طرق عن حماد بن زيد، به.
(3) في الأصل: "سَعْد"، محرف، والمثبت من بقية النسخ، وينظر: تاريخ ابن الفرضي 2/ 136 (1383)، وتاريخ الإسلام 8/ 706.
(4) أخرجه سعيد بن منصور في قسم التفسير من سننه (505) و (764) عن سفيان بن عيينة، به.
(5) روي هذا في قصة النعمان بن بشير أيضًا من حديث سهل بن سعد عند أبي القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (2946)، وعنه أخرجه أبو طاهر المخلص في المخلِّصيات (1081) بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا أشهد ولا على رغيف محترق".
وحدَّثني محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ(3)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطَرِّفِ بنِ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الأيليُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن ابن أبي نجيح، عن طاوسٍ، قال: كان إذا سألوه عن الرجلِ يُفَضِّلُ بعضَ ولَدِه يقرَأُ: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ}(4) [المائدة: 50].
قال سفيانُ: ونُبِّئتُ عن طاوسٍ أنَّه قال: لا يجوزُ للرجلِ أن يُفضِّلَ بعضَ ولَدِه ولو كان رَغِيفًا مُحتَرِقًا(5).--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1623) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، ومن طريق عاصم بن سليمان الأحول، ومن طريق عبد الله بن عون، ثلاثتهم عن الشعبي - وهو عامر بن شراحيل - به.
وسيأتي قريبًا من طريق حصين بن عبد الرحمن، عن الشعبي.
(1) في المسند 30/ 373 (18422). وقوله: "اعدلوا بين أبنائكم" الثانية سقطت من م.
(2) وأخرجه أبو داود (3544)، وبحشل في تاريخ واسط ص 115، والنسائي (3687)، والطبراني في الكبير 21/ (199)، والبيهقي في شعب الإيمان (8691)، وفي السنن الكبرى 6/ 177 من طرق عن سليمان بن حرب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 30/ 371، وابنه عبد الله في زوائده على المسند 30/ (18420) و (18451) و (18452) و 32/ (19352) و (19353)، وبحشل في تاريخ واسط ص 117 من طرق عن حماد بن زيد، به.
(3) في الأصل: "سَعْد"، محرف، والمثبت من بقية النسخ، وينظر: تاريخ ابن الفرضي 2/ 136 (1383)، وتاريخ الإسلام 8/ 706.
(4) أخرجه سعيد بن منصور في قسم التفسير من سننه (505) و (764) عن سفيان بن عيينة، به.
(5) روي هذا في قصة النعمان بن بشير أيضًا من حديث سهل بن سعد عند أبي القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (2946)، وعنه أخرجه أبو طاهر المخلص في المخلِّصيات (1081) بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا أشهد ولا على رغيف محترق".
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 242)