واختلفَ العلماءُ في عددِ قيامِ رمضانَ؛ فقال مالكٌ: تسعٌ وثلاثونَ بالوترِ؛ سِتٌّ وثلاثونَ، والوترُ ثلاثٌ(1). وزعَم أنَّه الأمرُ القديمُ(2).
وقال الثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ(3)، وداودُ، ومن اتَّبعهم: عشرون ركعةً سوَى الوترِ، لا يُقامُ بأكثرَ منها استحبابًا. واحتجُّوا بحديثِ السَّائبِ بنِ يزيدَ؛ أنَّهم كانوا يقومونَ في زمنِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ بعشرين ركعةً.
ذكرَ عبدُ الرَّزَّاقِ(4)، عن داودَ بنِ قيسٍ وغيرِه، عن محمدِ بنِ يُوسفَ، عن السَّائبِ بنِ يزيدَ: أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ جمَع الناسَ في رمضانَ على أُبيِّ بنِ كعبٍ، وعلى تميم الدَّاريِّ، على إحدى وعشرين ركعةً؛ يقرؤون بالمئينَ، ويَنْصَرفُون في فُروعِ الفجرِ.
وروى مالكٌ(5) هذا الحديثَ عن محمدِ بنِ يُوسفَ، عن السَّائبِ بنِ يزيدَ، قال: أمرَ عمرُ بنُ الخطَّابِ أُبيَّ بنَ كعبٍ، وتميمًا الدَّاريَّ أنْ يقومَا للناسِ بإحدى عشْرةَ ركعةً. قال: وكان القارِئُ يقرأُ بالمئينَ، حتى كُنَّا نعتمِدُ على العِصِيِّ مِن طُولِ القيام، وما كُنَّا ننصرفُ إلَّا في فُروعِ الفجرِ.--------------------------------------------
(1) ينظر: المدوّنة 1/ 287، والتهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني 1/ 373 (476).
(2) فقد نقل عنه ابن القاسم في المدونة 1/ 287 قوله: "هذا ما أدركتُ الناسَ عليه، وهذا الأمر القديمُ الذي لم تزلِ الناسُ عليه". وينظر: بداية المجتهد لابن رشد 1/ 219.
(3) قال في الأمّ 1/ 167: "فأمّا قيام شهر رمضان، فصلاة المنفرد أحبُّ إلي منه، ورأيتهم بالمدينة يقومون بتسع وثلاثين، وأحبُّ إليَّ عشرون". وينظر: المجموع شرح المهذّب للنَّووي 4/ 31، قال: "ومذهبنا أنّها عشرون ركعة بعشر تسليمات". وينظر ما نُقل عن أبي حنيفة والثوري وداود: حلية العلماء لأبي بكر الشاشيّ القفّال 2/ 119، و 2/ 144، والمغني لابن قدامة 2/ 123.
(4) في المصنَّف 4/ 260 (7730).
(5) في الموطأ 1/ 172 (302).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 413)