فقال: "إنِّي لبَّدتُ رأْسي، وقَلَّدتُ هَدي، فلا أحِلُّ حتى أنحَرَ"(1). وسيَأتي القولُ في حديثِ حفصةَ هذا في مَوضعِه مِن كتابِنا هذا إن شاء اللهُ.
واحتَجُّوا أيضًا بما حدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسِم، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ عمرَ بنِ راشِدٍ بدِمَشْق، قال: حدَّثنا أبو زُرعَة، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ الوَهْبيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ إسحاقَ، عن الزُّهريِّ، عن سالم قال: إنِّي لجالسٌ مع ابن عمرَ في المسجدِ إذ جاءَه رجلٌ مِن أهلِ الشام فسأله عن التَّمَتُّع بالعمرةِ إلى الحجِّ، فقال ابنُ عمرَ: حَسَنٌ جميلٌ. قال: فإنَّ أباك كان يَنهى عنها، فقال: ويلَك! فإن كان أبي نهَى عن ذلك، فقد فَعَله رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأمَرَ به، أفبِقَوْلِ أبي آخُذُ أم بأمرِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟! قُمْ عنِّي(2).
وقال عبدُ الله بنُ شريكٍ: تمتَّعْتُ فسألْتُ ابنَ عمرَ، وابنَ عباسٍ، وابنَ الزبيرِ، فقالوا: هُدِيتَ لسنةِ نبيِّك(3).--------------------------------------------
(1) حديثٌ مالك عن نافع بالإسناد المذكور في الموطأ 1/ (1168)، وهو الحديث الحادي والسِّتون لنافع، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلامٍ عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
وحديث عبيد الله بن عمر العُمريّ أخرجه أحمد في المسند 44/ 24 (26424)، والبخاري (1697)، ومسلم (1229) من طريق يحيى بن سعيد القطّان، عنه، به. وسيأتي بإسناد المصنّف من هذا الطريق في سياق شرح الحديث والسِّتين لنافع مولى ابن عمر.
(2) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 142 (3665) من طريق أحمد بن خالد الوهْبيّ، به. وأخرجه ابن حزم في حجّة الوداع ص 398 (446) من طريق محمد بن إسحاق، به. وفيه عنعنة محمد بن إسحاق بن يسار، وباقي رجال إسناده ثقات.
(3) أخرجه أحمد في المسند 10/ 360 (6240)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 141 (3662) و (3663)، والطبراني في الكبير 13/ 200 (13913) من طرقٍ عن شريك بن عبد الله النخعي، عن عبد الله بن شريك العامريّ، به. وإسناده حسن لأجل شريك بن عبد الله النخعي، فهو صدوق حسن الحديث عند المتابعة، وثّقه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل كما في تحرير التقريب (2787)، وقد تُوبع في ذكر هذا المعنى، فكون العُمرة سُنّة قبل الحجِّ ثابتٌ في جملة روايات صحيحة عن ابن عمر كما عند أحمد في المسند 8/ 437 (4822) باسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند البخاري (1785)، ومسلم (1216).=

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 509)