لا على التخْيير، وأنَّ النافلةَ فاعلُها مُخيَّر في القيام فيها، فكفَى بهذا بيانًا شافيًا، وباللَّه التّوفيق.
وهذا الحديثُ أصلٌ في إباحةِ الصلاةِ جالسًا في النافلة.
حدَّثني أبو عثمانَ سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا أبو عمرَ أحمدُ بنُ دُحَيْم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ بنِ زيدٍ أبو جعفر، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ علّانُ(1) بنُ المغيرة، قال: حدَّثنا عبدُ الغفارِ بنُ داود، قال: حدَّثنا عيسى بنُ يونس، عن الأعمش، عن حبيبِ بنِ أبي ثابت، عن عبدِ اللَّه بنِ بابَيْه، عن عبدِ اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاص، قال: مرَّ بي رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأنا أصلِّي قاعدًا، فقال: "أمَا إنَّ للقاعدِ نِصفَ صلاةِ القائم"(2). وهذا إسنادٌ صحيحٌ أيضًا عندَ أهلِ العلم(3).--------------------------------------------
(1) في ف 1: "علي"، وفي ق: "غيلان"، محرف، و"علي" صواب، فهو علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة ولقبه علان، من رجال تهذيب الكمال 21/ 51.
(2) أخرجه الطبراني في الكبير 13/ 582 (15494)، وفي الأوسط 1/ 108 (338) من طريق عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، به.
وأخرجه ابن ماجة (1229) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، به.
(3) هكذا قال، وفي قوله نظر، فهذا الإسناد اختُلف فيه على حبيب بن أبي ثابت، فرواه الأعمش هنا وعند الطبراني وابن ماجة عن عبد اللَّه بن بابيه، ورواه عنه سفيان الثوري واختلف عليه فيه، فرواه معاوية بن هشام عند النسائي في الكبرى (1373) عنه عن حبيب عن مجاهد، عن عبد اللَّه بن عمرو. ورواه وكيع عند أحمد (6808)، وأبو نعيم عند النسائي (1374) عنه عن شيخ يكنى أبا موسى الحذّاء، عن عبد اللَّه بن عمرو، وأبو موسى مجهول، وقد شك سفيان في رفعه في رواية وكيع عنه. ورواه عبد الرحمن بن مهدي عند النسائي (1375) عنه، عن حبيب، عن أبي موسى هذا المجهول عن عبد اللَّه بن عمرو موقوفًا. ورجح أبو حاتم الرازي رواية سفيان على رواية الأعمش، فقال: "الثوري أحفظ" (الجرح والتعديل لابنه 9/ 438).
ولكن أخرجه مسلم (735) وأحمد (6512) وأبو داود (950) والنسائي في الكبرى (1365) وغيرهم من حديث أبي يحيى، عن عبد اللَّه بن عمرو، قال: حُدِّثتُ أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة".
وهذا الحديثُ أصلٌ في إباحةِ الصلاةِ جالسًا في النافلة.
حدَّثني أبو عثمانَ سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا أبو عمرَ أحمدُ بنُ دُحَيْم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ بنِ زيدٍ أبو جعفر، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ علّانُ(1) بنُ المغيرة، قال: حدَّثنا عبدُ الغفارِ بنُ داود، قال: حدَّثنا عيسى بنُ يونس، عن الأعمش، عن حبيبِ بنِ أبي ثابت، عن عبدِ اللَّه بنِ بابَيْه، عن عبدِ اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاص، قال: مرَّ بي رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأنا أصلِّي قاعدًا، فقال: "أمَا إنَّ للقاعدِ نِصفَ صلاةِ القائم"(2). وهذا إسنادٌ صحيحٌ أيضًا عندَ أهلِ العلم(3).--------------------------------------------
(1) في ف 1: "علي"، وفي ق: "غيلان"، محرف، و"علي" صواب، فهو علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة ولقبه علان، من رجال تهذيب الكمال 21/ 51.
(2) أخرجه الطبراني في الكبير 13/ 582 (15494)، وفي الأوسط 1/ 108 (338) من طريق عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، به.
وأخرجه ابن ماجة (1229) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، به.
(3) هكذا قال، وفي قوله نظر، فهذا الإسناد اختُلف فيه على حبيب بن أبي ثابت، فرواه الأعمش هنا وعند الطبراني وابن ماجة عن عبد اللَّه بن بابيه، ورواه عنه سفيان الثوري واختلف عليه فيه، فرواه معاوية بن هشام عند النسائي في الكبرى (1373) عنه عن حبيب عن مجاهد، عن عبد اللَّه بن عمرو. ورواه وكيع عند أحمد (6808)، وأبو نعيم عند النسائي (1374) عنه عن شيخ يكنى أبا موسى الحذّاء، عن عبد اللَّه بن عمرو، وأبو موسى مجهول، وقد شك سفيان في رفعه في رواية وكيع عنه. ورواه عبد الرحمن بن مهدي عند النسائي (1375) عنه، عن حبيب، عن أبي موسى هذا المجهول عن عبد اللَّه بن عمرو موقوفًا. ورجح أبو حاتم الرازي رواية سفيان على رواية الأعمش، فقال: "الثوري أحفظ" (الجرح والتعديل لابنه 9/ 438).
ولكن أخرجه مسلم (735) وأحمد (6512) وأبو داود (950) والنسائي في الكبرى (1365) وغيرهم من حديث أبي يحيى، عن عبد اللَّه بن عمرو، قال: حُدِّثتُ أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 310)