حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا حُسَيْنُ بنُ عليٍّ، عن زائِدةَ، عن عبدِ الملكِ بنِ عُمَيرٍ، عن مُصْعَبِ بنِ سعدٍ، عن أبيه، قال: عادني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقُلْتُ له: أُوصِي بمالي كلِّه؟ قال: "لا". قلتُ: فالنِّصفُ؟ قال: "لا". قلتُ: فالثُّلثُ؟ قال: "نعم، والثُّلثُ كثيرٌ"(1).
فهذه الآثارُ في الوصيَّةِ في الثُّلُث.
وأجمَع علماءُ المسلمين على أنَّه لا يجوزُ لأحدٍ أن يُوصِيَ بأكثرَ مِن ثُلُثِه إذا تَرَك وَرَثَةً مِن بَنينَ، أو عَصَبةً(2).
واخْتَلفُوا إذا لم يَتْرُكْ بَنِينَ ولا عَصَبةً، ولا وارِثًا بنسبٍ أو نكاح؛ فقال ابنُ مَسعودٍ: إذا كان كذلك، جاز له أن يُوصِيَ بمالِه كُلِّه. وعن أبي موسى الأشعريِّ مثلَه. وقال بقولهما قومٌ؛ منهم مسروق، وعَبيدَةُ السَّلْمَانيُّ(3). وبه قال إسحاقُ بنُ راهُويَة(4).
واخْتَلَف في ذلك قولُ أحمدَ(5). وذهَب إليه جماعَةٌ مِن المتأخِّرينَ ممَّن--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 379 (7378) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، به.
وأخرجه مسلم (1628) (7)، وأبو عوانة في المستخرج 3/ 484 (5778) من طريقين عن الحسين بن عليّ الجُعفيّ، به.
(2) ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم، ص 111.
(3) نقل جملة هذه الأقوال عن المذكورين وغيرهم ابن المنذر في الأوسط 8/ 99 - 100، وسيأتي تخريج الآثار الواردة في ذلك أثناء هذا الشرح قريبًا. وينظر: المغني لابن قدامة 6/ 140.
(4) نقله عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 8/ 4272 (3041) قال: "له أن يُوصي بماله كلِّه؛ لِمَا قال ابن مسعود رضي الله عنه ذلك".
(5) نقل رواية عدم جواز الوصية من ماله إلا بالثلث إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 8/ 4271 (3041) قال: "لا، وأنّ زيد بن ثابت رضي الله عنه ردَّ ما بقيَ إلى بيت المال، بيت المال له عصبة". =
فهذه الآثارُ في الوصيَّةِ في الثُّلُث.
وأجمَع علماءُ المسلمين على أنَّه لا يجوزُ لأحدٍ أن يُوصِيَ بأكثرَ مِن ثُلُثِه إذا تَرَك وَرَثَةً مِن بَنينَ، أو عَصَبةً(2).
واخْتَلفُوا إذا لم يَتْرُكْ بَنِينَ ولا عَصَبةً، ولا وارِثًا بنسبٍ أو نكاح؛ فقال ابنُ مَسعودٍ: إذا كان كذلك، جاز له أن يُوصِيَ بمالِه كُلِّه. وعن أبي موسى الأشعريِّ مثلَه. وقال بقولهما قومٌ؛ منهم مسروق، وعَبيدَةُ السَّلْمَانيُّ(3). وبه قال إسحاقُ بنُ راهُويَة(4).
واخْتَلَف في ذلك قولُ أحمدَ(5). وذهَب إليه جماعَةٌ مِن المتأخِّرينَ ممَّن--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 379 (7378) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، به.
وأخرجه مسلم (1628) (7)، وأبو عوانة في المستخرج 3/ 484 (5778) من طريقين عن الحسين بن عليّ الجُعفيّ، به.
(2) ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم، ص 111.
(3) نقل جملة هذه الأقوال عن المذكورين وغيرهم ابن المنذر في الأوسط 8/ 99 - 100، وسيأتي تخريج الآثار الواردة في ذلك أثناء هذا الشرح قريبًا. وينظر: المغني لابن قدامة 6/ 140.
(4) نقله عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 8/ 4272 (3041) قال: "له أن يُوصي بماله كلِّه؛ لِمَا قال ابن مسعود رضي الله عنه ذلك".
(5) نقل رواية عدم جواز الوصية من ماله إلا بالثلث إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 8/ 4271 (3041) قال: "لا، وأنّ زيد بن ثابت رضي الله عنه ردَّ ما بقيَ إلى بيت المال، بيت المال له عصبة". =
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 50)