ثم لما أعطَى الحجَّامَ أجرَه، كان ناسخًا لمنعِه. وقد ذكرنا القولَ في كَسبِ الحجَّام في بابِ حُميدٍ الطَّويلِ مِن كتابِنا هذا، وبالله التوفيق(1).
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشَّارٍ، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن أبي التَّياح، عن مطرِّفِ بنِ عبدِ الله بنِ الشِّخِّيرِ، عن عبدِ الله بنِ مغفَّل، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَر بقتلِ الكلابِ، ورخَّصَ في كلبِ الزَّرع وكلبِ العِينِ. وقال: "إذا ولَغ الكلبُ في الإناءِ فاغْسِلوه سبعَ مَرَّاتٍ، واعْفِرُوه الثامنةَ(2) بالترابِ"(3).
وذكَر ابنُ وَهْبٍ، عن يونسَ، عن ابنِ شهابٍ، عن سالم بنِ عبدِ الله بنِ عمرَ، عن أبيه، قال: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رافِعًا صوتَه يأمُرُ بقتلِ الكلابِ، فكانتِ الكلابُ تُقتَلُ إلَّا كلبَ صيدٍ أو ماشيةٍ(4).
ففي هذه الأحاديثِ ما يَدُلُّ على أن الكلابَ التي أُذِن في اتِّخاذِها لم يُؤذَنْ في قَتْلِها. وقد قيل: إنَّ قتلَ الكلابِ كُلِّها منسوخٌ. وسيأتي القولُ في ذلك في بابِ نافع مِن هذا الكتابِ إن شاء الله تعالى(5).--------------------------------------------
(1) سلف ذلك في الحديث السادس لحُميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
(2) في م: "الثانية"، وهو تحريف ظاهر.
(3) أخرجه ابن ماجة (2201)، والرُّوياني في مسنده (886) عن محمد بن بشار بُندار، به، وهو عندهما بلفظ "وكلب العين"، ووقع عند ابن ماجة في آخره: "قال بُندار: العين: حيطان المدينة".
وهو عند أحمد في المسند 27/ 347 - 348 (16792)، ومسلم (280)، وأبي داود (74)، والنسائي (67) و (336)، وابن ماجة (3200) من طريق شعبة بن الحجّاج، به. أبو التَّياح: هو: يزيد بن حُميد الضُّبعيّ.
(4) أخرجه ابن ماجة (3203)، والنسائي في المجتبى (4278)، وفي الكبرى 4/ 464 (4771)، وأبو عوانة في المستخرج 3/ 359 (5303)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/ 97 (4683)، وفي شرح معاني الآثار 4/ 55 (5713) من طرقٍ عن عبد الله بن وهب المصريّ، به. وإسناده صحيح. يونس: هو ابن يزيد الأيليّ.
(5) في الحديث الرابع والثلاثين له عن عبد الله بن عمر، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشَّارٍ، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن أبي التَّياح، عن مطرِّفِ بنِ عبدِ الله بنِ الشِّخِّيرِ، عن عبدِ الله بنِ مغفَّل، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَر بقتلِ الكلابِ، ورخَّصَ في كلبِ الزَّرع وكلبِ العِينِ. وقال: "إذا ولَغ الكلبُ في الإناءِ فاغْسِلوه سبعَ مَرَّاتٍ، واعْفِرُوه الثامنةَ(2) بالترابِ"(3).
وذكَر ابنُ وَهْبٍ، عن يونسَ، عن ابنِ شهابٍ، عن سالم بنِ عبدِ الله بنِ عمرَ، عن أبيه، قال: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رافِعًا صوتَه يأمُرُ بقتلِ الكلابِ، فكانتِ الكلابُ تُقتَلُ إلَّا كلبَ صيدٍ أو ماشيةٍ(4).
ففي هذه الأحاديثِ ما يَدُلُّ على أن الكلابَ التي أُذِن في اتِّخاذِها لم يُؤذَنْ في قَتْلِها. وقد قيل: إنَّ قتلَ الكلابِ كُلِّها منسوخٌ. وسيأتي القولُ في ذلك في بابِ نافع مِن هذا الكتابِ إن شاء الله تعالى(5).--------------------------------------------
(1) سلف ذلك في الحديث السادس لحُميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
(2) في م: "الثانية"، وهو تحريف ظاهر.
(3) أخرجه ابن ماجة (2201)، والرُّوياني في مسنده (886) عن محمد بن بشار بُندار، به، وهو عندهما بلفظ "وكلب العين"، ووقع عند ابن ماجة في آخره: "قال بُندار: العين: حيطان المدينة".
وهو عند أحمد في المسند 27/ 347 - 348 (16792)، ومسلم (280)، وأبي داود (74)، والنسائي (67) و (336)، وابن ماجة (3200) من طريق شعبة بن الحجّاج، به. أبو التَّياح: هو: يزيد بن حُميد الضُّبعيّ.
(4) أخرجه ابن ماجة (3203)، والنسائي في المجتبى (4278)، وفي الكبرى 4/ 464 (4771)، وأبو عوانة في المستخرج 3/ 359 (5303)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/ 97 (4683)، وفي شرح معاني الآثار 4/ 55 (5713) من طرقٍ عن عبد الله بن وهب المصريّ، به. وإسناده صحيح. يونس: هو ابن يزيد الأيليّ.
(5) في الحديث الرابع والثلاثين له عن عبد الله بن عمر، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 84)