حديثٌ خامسٌ لابن شهاب، عن عُبيد الله مُسنَدٌ(1)
مالك(2)، عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن عبدٍ الله(3) بن عباس، قال: مَرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بشاةٍ مَيْتةٍ كان أعطاها مولًى لمَيمونةَ زَوْج النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "ألا(4) انْتَفَعتُم بجِلْدِها؟ "، فقالوا: يا رسولَ الله، إنها ميتَةٌ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّما حُرِّمَ أكلُها".
هكذا روى يحيى هذا الحديثَ، فجوَّدَ إسنادَه أيضًا وأتْقَنه، وتابعَه على ذلك ابنُ وَهْبٍ(5)، وابنُ القاسم(6)، والشافعيُّ(7). ورواه القَعْنَبيُّ(8)، وابنُ بُكيْر،--------------------------------------------
(1) من هنا تبدأ النسخة المراكشية التي رمزنا إليها بالحرف ش 4، كونها المجلد الرابع من نسخة وصل إلينا منها المجلدان: الرابع والثامن.
(2) الموطأ 1/ 642 (1436).
(3) في الأصل، ش 4: "عن ابن عباس"، والمثبت من ج، وهو الموافق لما في الموطأ.
(4) في المطبوع من الموطأ: "أفلا".
(5) أخرج روايته الطَّحاوي في شرح مشكل الآثار عن ابن وهب، عن مالك، به. وأخرجه غير واحدٍ عن ابن وهب من غير طريق مالك، عن ابن شهاب، به. منهم: البُخاري في صحيحه (1492)، ومُسلم في الصحيح (363) كلاهما من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، به.
(6) أخرجه النَّسائي في المجتبى 7/ 172 عن محمد بن سَلَمة والحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، به. والجوهري في مسند الموطأ (188) من طريق النَّسائي، به.
(7) مسند الشافعي، ص 10، وأبو عوانة في مسنده 1/ 210 عن الربيع، عن الشافعي، به، والبيهقي في معرفة السنن والآثار 1/ 244 (533) من طريق الربيع، عن الشافعي، به.
(8) لم يروِ الجوهري في مسند الموطأ الحديث من طريق القعنبي لكونه لم يروه موصولًا، وهو قد اعتمد في المسند على رواية القعنبي، ولكن القعنبي رواه من غير طريق مالك موصولًا كما عند الطَّبراني في المعجم الكبير 24/ 347، عن أبي مسلم الكشي، عن القعنبي، عن سفيان، عن الزُهري، به.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 142)