وممن رخَّص في أمشاطِ العاج وما يُصْنَعُ من أنيابِ الفِيَلَةِ وعِظام الميتةِ: ابنُ سِيرين(1)، وعروةُ بنُ الزُّبيرِ(2)، وأبو حنيفةَ(3) وأصحابُه، قالوا: تُغْسَلُ ويُنتَفَعُ بها، وتُباعُ وتُشْتَرى. وبه قال الليثُ بنُ سعدٍ(4)، إلا أنه قال: تُغْلَى بالماء والنَّارِ حتى يَذْهَبَ ما فيها من الدَّسَم.
وممَّن كَرِه العاجَ وسائِرَ عِظَام الميْتَةِ، ولم يُرخِّصْ في بَيْعِها ولا الانتفاع بها: عطاءٌ، وطاوسٌ، وعمرُ بنُ عبدٍ العزيز(5)، ومالكُ بنُ أنس(6)، والشافعيُّ(7)، واخْتُلِف فيها عن الحسنِ البصريِّ(8). ومن حُجَّتِهم أنّ الميتةَ مُحرَّمةٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ المجتمَع عليهما، والعظمُ ميتةٌ، بدليلِ قوله تعالى: {مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ} [يس: 78]، وأنَّه لا يؤخَذُ من الحيِّ، ولهم في ذلك ما يطولُ ذكرُه.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (211)، وابن المنذر في الأوسط 2/ 282.
(2) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (214)، وابن المنذر في الأوسط 2/ 282.
(3) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 160.
(4) انظر: الأوسط لابن المنذر 2/ 282.
(5) ذكر ذلك عنهم جميعًا ابن المنذر في الأوسط 2/ 281.
(6) انظر: الطَّحاوي مختصر اختلاف العلماء 1/ 160، وابن المنذر في الأوسط 2/ 282، وابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات 4/ 375 - 376.
(7) انظر: الأم للشافعي 6/ 358، والأوسط لابن المنذر 2/ 282، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 161.
(8) ذكر ابن المنذر في الأوسط 1/ 281 أن الحسن ممن كره بيع عظام الميتة والانتفاع بها، وقال في 1/ 282: "وقد روينا عن الحسن البصري قولًا ثانيًا وهو: أن لا بأس بأنياب الفيلة".
وممَّن كَرِه العاجَ وسائِرَ عِظَام الميْتَةِ، ولم يُرخِّصْ في بَيْعِها ولا الانتفاع بها: عطاءٌ، وطاوسٌ، وعمرُ بنُ عبدٍ العزيز(5)، ومالكُ بنُ أنس(6)، والشافعيُّ(7)، واخْتُلِف فيها عن الحسنِ البصريِّ(8). ومن حُجَّتِهم أنّ الميتةَ مُحرَّمةٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ المجتمَع عليهما، والعظمُ ميتةٌ، بدليلِ قوله تعالى: {مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ} [يس: 78]، وأنَّه لا يؤخَذُ من الحيِّ، ولهم في ذلك ما يطولُ ذكرُه.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (211)، وابن المنذر في الأوسط 2/ 282.
(2) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (214)، وابن المنذر في الأوسط 2/ 282.
(3) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 160.
(4) انظر: الأوسط لابن المنذر 2/ 282.
(5) ذكر ذلك عنهم جميعًا ابن المنذر في الأوسط 2/ 281.
(6) انظر: الطَّحاوي مختصر اختلاف العلماء 1/ 160، وابن المنذر في الأوسط 2/ 282، وابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات 4/ 375 - 376.
(7) انظر: الأم للشافعي 6/ 358، والأوسط لابن المنذر 2/ 282، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 161.
(8) ذكر ابن المنذر في الأوسط 1/ 281 أن الحسن ممن كره بيع عظام الميتة والانتفاع بها، وقال في 1/ 282: "وقد روينا عن الحسن البصري قولًا ثانيًا وهو: أن لا بأس بأنياب الفيلة".
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 147)