أو نحوَه من الكلام. قال عليٌّ: ولم يكنِ الرجلُ الذي قال هذا صاحبَ بدعة، ولكنّه كانت زَلَّةً منه.
أخبَرنا أبو القاسم خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو أحمدَ عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ ناصح المعروفُ بابنِ المفسِّر(1)، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ عليٍّ بن سعيدٍ القاضي، قال: حدَّثنا داودُ بنُ رُشيد، قال: حدَّثنا بقيّةُ بنُ الوليد، عن محفوظِ بنِ مِسورٍ الفِهْرِيِّ، عن محمدِ بنِ المُنْكَدِر، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّه، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يُوشِكُ بأحدِكم يقول: هذا كتابُ اللَّه، ما كان فيه من حلالٍ أحلَلْناه، وما كان فيه من حرام حَرَّمناه. إلا مَنْ بلَغَه عنِّي حديثٌ فكذَّبَ به فقد كذَّب اللَّهَ ورسولَه والذي حدَّثَه"(2).
قال أبو عُمر: اختلَف الفقهاءُ في معنَى قولِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أكْلُ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع حرامٌ"؛ فقال منهم قائلون(3): إنّما أراد رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بقولِه--------------------------------------------
(1) في ف 1: "المسفر"، وهو تحريف، وينظر الاستيعاب للمصنف 3/ 1242، والإكمال لابن ماكولا 7/ 100 وغيرهما.
(2) أخرجه المصنف في جامع بيان العلم وفضله 2/ 1183 (2340) بهذا الإسناد، به.
وأخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقّه 1/ 463 من طريق داود بن رُشَيد الهاشميّ الخوارزميّ، به.
وأخرجه الطبراني في الأوسط 7/ 313 (7596) من طريق بقيّة بن الوليد، به. وإسناده ضعيف، لأجل بقيّة بن الوليد: وهو الكلاعي يدلّس تدليس التسوية وقد عنعن، وشيخه محفوظ بن مِسْور الفِهْريّ مجهول، قال الذهبي في ميزان الاعتدال 3/ 444 (7094): "عن ابن المنكدر بخبر منكر، وعنه بقيّة بصيغة عن، لا يُدرى مَنْ هو".
(3) كالشافعيّ وأحمد بن حنبل، ينظر: الأم 2/ 265، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج 8/ 3969 (2827)، والمغني لابن قدامة 9/ 422، والمجموع شرح المهذّب للنووي 9/ 9. =
أخبَرنا أبو القاسم خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو أحمدَ عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ ناصح المعروفُ بابنِ المفسِّر(1)، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ عليٍّ بن سعيدٍ القاضي، قال: حدَّثنا داودُ بنُ رُشيد، قال: حدَّثنا بقيّةُ بنُ الوليد، عن محفوظِ بنِ مِسورٍ الفِهْرِيِّ، عن محمدِ بنِ المُنْكَدِر، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّه، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يُوشِكُ بأحدِكم يقول: هذا كتابُ اللَّه، ما كان فيه من حلالٍ أحلَلْناه، وما كان فيه من حرام حَرَّمناه. إلا مَنْ بلَغَه عنِّي حديثٌ فكذَّبَ به فقد كذَّب اللَّهَ ورسولَه والذي حدَّثَه"(2).
قال أبو عُمر: اختلَف الفقهاءُ في معنَى قولِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أكْلُ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع حرامٌ"؛ فقال منهم قائلون(3): إنّما أراد رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بقولِه--------------------------------------------
(1) في ف 1: "المسفر"، وهو تحريف، وينظر الاستيعاب للمصنف 3/ 1242، والإكمال لابن ماكولا 7/ 100 وغيرهما.
(2) أخرجه المصنف في جامع بيان العلم وفضله 2/ 1183 (2340) بهذا الإسناد، به.
وأخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقّه 1/ 463 من طريق داود بن رُشَيد الهاشميّ الخوارزميّ، به.
وأخرجه الطبراني في الأوسط 7/ 313 (7596) من طريق بقيّة بن الوليد، به. وإسناده ضعيف، لأجل بقيّة بن الوليد: وهو الكلاعي يدلّس تدليس التسوية وقد عنعن، وشيخه محفوظ بن مِسْور الفِهْريّ مجهول، قال الذهبي في ميزان الاعتدال 3/ 444 (7094): "عن ابن المنكدر بخبر منكر، وعنه بقيّة بصيغة عن، لا يُدرى مَنْ هو".
(3) كالشافعيّ وأحمد بن حنبل، ينظر: الأم 2/ 265، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج 8/ 3969 (2827)، والمغني لابن قدامة 9/ 422، والمجموع شرح المهذّب للنووي 9/ 9. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 337)