وقال أبو حنيفة(1): يُقِيمُ الحدودَ على العبيدِ والإماء السلطانُ دونَ المولى، في الزِّنى وفي سائرِ الحدودِ. وهو قولُ الحسنِ بنِ حيٍّ.
وقال الثوريُّ، في روايةِ الأشجعيِّ عنه: يحُدُّه المولى في الزِّنى. وهو قولُ الأوزاعيِّ.
وقال الشافعيُّ: يحُدُّه المولى في كلِّ حدٍّ، ويقطَعُه؛ وحُجَّتُه: قولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا زَنَتْ أمَةُ أحدِكم فليَجْلِدْها"، وقولُه صلى الله عليه وسلم: "أقيمُوا الحدودَ على ما ملكتْ أيمانُكم".
ورُوي عن جماعةٍ مِن الصحابةِ أنَّهم أقاموا الحدودَ على عبيدِهم؛ منهم: ابنُ عمرَ، وابنُ مسعود، وأنسٌ، ولا مُخالفَ لهم من الصحابَة.
ورُوي عن ابنِ أبي ليلى، قال: أدرَكْتُ بقَايا الأنصارِ يضرِبون الوليدةَ مِن ولائدِهم - إذا زنَتْ - في مجالِسِهم(2).
وحُجَّةُ أبي حنيفةَ ومن قال بقولِه، ما رُوي عن الحسنِ(3)، وعبدِ الله بنِ مُحيْريزٍ(4)، ومسلم بنِ يسارٍ(5)، أنَّهم قالوا: الجمعةُ، والزكاةُ، والحدودُ، والفيءُ،--------------------------------------------
(1) مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي 3/ 298، وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطّال 8/ 473.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (28870) عن وكيع وغُندر، عن شعبة، عن عمرو بن مرّة، عن ابن أبي ليلى، قال: "أدركت أشياخ الأنصار إذا زنت الأمة يضربونها في مجالسهم".
وأخرجه ابن الجعد في مسنده، ص 31 - 32 (98) من طريق شعبة عن عمرو بن مُرّة، قال: سمعت سعيد بن جُبير يقول في الأمة إذا زنت: "لم تُجلد" فسألت ابن أبي ليلى … فذكره.
وكذا عند البيهقي في السنن الكبرى 8/ 245.
(3) ابن أبي شيبة في المصنَّف (29029).
(4) ابن أبي شيبة في المصنَّف (29030).
(5) وكذا قال عطاء الخراساني، كما في مصنَّف ابن أبي شيبة (29031).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 213)