حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عيسى المُقرئ، قال: حدَّثنا عبيدُ الله بنُ محمدِ بنِ حبابةَ(1)، قال: حدَّثنا البَغَويُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الجَعْدِ(2) وبشرُ بنُ الوليدِ، قالا: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ أبي سلمةَ. فذكره(3). ولا وجهَ لذكرِ محمودِ بنِ لبيدٍ في هذا الإسنادِ، وهو من الوَهَم البيِّنِ عندَ أهلِ العلم(4). وأظنُّ واللهُ أعلمُ، أنَّ السببَ الموجبَ لإدخالِ مالكٍ هذا الحديثَ في "موطَّئِه" ما بأيدِي العلماء من النهي عن مثلِ هذا المعنَى، وذلك أنَّ الليثَ بنَ سعدٍ(5)، وابنَ جُريج(6)، وحمّادَ بنَ سلمةَ(7) ، رووا عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: نهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضعَ الرجلُ إحدَى رجلَيه على الأخرَى وهو مُستَلقٍ على ظهرِه.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "كنانة"، وهو تحريف.
(2) المسند 419 (2862)، وأخرجه البَغَوي راوي المسند (2863) عن بِشر بن الوليد، عن عبد العزيز، به.
(3) وأخرجه أيضًا الطَّحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 277.
(4) قال ابن أبي حاتم في العلل (2298): وسألت أبي وأبا زُرْعة عن حديث رواه عبد العزيز الماجشون، عن الزُّهري، عن محمود بن لَبيد، عن عبّاد بن تميم، عن عمّه عبد الله بن زيد بن عاصم، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مُستلقيًا، فقالا: خالف عبد العزيز الماجشون أصحاب الزُّهري في ذلك، أدخل فيما بين الزُّهري وعبّاد محمودَ بن لبيد، ولم يُدخله أحدٌ من الحفّاظ.
(5) حديث الليث أخرجه أحمد في المسند (14770) عن حُجين ويونس، ومسلم في الصحيح (2099) (72) عن قتيبة وابن رمح، وأبو داود في السنن (4865) عن قتيبة، والترمذي في الجامع (2767) عن قتيبة، وأبو عوانة في المستخرج 5/ 268 (8685) عن أبي يحيى بن أبي مسرة، عن المقري، كلُّهم: عن الليث، به.
(6) حديث ابن جُريج أخرجه أحمد في المسند (14178) عن حجاج وروح، ومسلم في الصحيح (2099) (73) عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم، عن محمد بن بكر، وأبو عوانة في المستخرج 5/ 268 (8686، 8687) عن أبي حميد المصيصي، عن حجاج بن محمد، وعن أبي جعفر الدارمي، عن أبي عاصم، كلُّهم: عن ابن جُريج، به.
(7) حديث حمّاد أخرجه أبو داود في السنن (4865) عن موسى بن إسماعيل، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 277 عن محمد بن خُزيمة، عن حجاج بن المنهال، كلاهما: عن حماد، به.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 331)