حديثٌ أولُ لابن شِهاب، عن سالم مُسنَدٌ
مالكٌ(1)، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عُمر، عن أبيه(2)، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افْتَتحَ الصَّلاةَ رفَعَ يدَيْه حَذْوَ مَنكِبيه، وإذا رفَع رأسَه من الركُوع رفَعَهُما كذلك وقال: "سَمِع اللهُ لمن حَمِدَه، ربَّنا ولكَ الحمدُ"، وكان لا يفعلُ ذلك في السُّجُود.
هكذا رواه يحيى عن مالك، لم يَذكرْ فيه الرفعَ عندَ الانحطاطِ إلى الركوع(3)، وتابَعه على ذلك جماعةٌ من الرُّواة لـ "الموطّأ" عن مالك؛ منهم: القَعْنَبيُّ(4)، وأبو مصعب(5)، وابنُ بُكَيْر، وسعيدُ بنُ الحكَم بن أبي مريم، ومَعْنُ بنُ عيسى، والشافعيُّ(6)،--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 123 - 124 (196).
(2) قوله: "عن أبيه" سقط من الأصل.
(3) قال الدَّارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك، ص 67 - 68: روى مالك في الموطأ عن الزهري عن سالم … ولم يذكر رفعه يديه عند التكبير للركوع، ورواه عنه جماعة في غير الموطأ فذكروا فيه رفع اليدين عند التكبير للركوع، منهم: يحيى القطان وابن مهدي وغيرهما، وكذلك رواه أصحاب الزهري عنه، وهو الصواب خلاف ما في الموطأ.
(4) روايته للموطأ، ص 139 (109)، ومسند الموطأ للجَوْهري (176)، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 114 من طريق إسماعيل القاضي، عنه.
لكن رواه البخاري في صحيحه (735) عن القعنبي، به، وذكر: إذا كبر للركوع. وقال ابن حجر في فتح الباري 2/ 218: وفي روايته هذه عن مالك خلاف ما في روايته عنه في الموطأ، وقد أخرجه الإسماعيلي من روايته بلفظ الموطأ.
(5) روايته للموطأ (204)، لكن رواه البَغَوي في شرح السنة 3/ 20 (559) عن أبي الحسن الشِّيرَزِي، عن زاهر بن أحمد، عن أبي إسحاق الهاشمي، عن أبي مُصعب، بذكر: "وإذا ركع" خلاف ما في روايته للموطأ.
(6) المسند، له (211)، وفي الأم 7/ 200، والبيهقي في معرفة السنن 2/ 405 (3229)، وحلية الأولياء لأبي نُعيم 9/ 157، ورواه من غير طريق مالك وأثبت فيه التكبير ورفع اليدين للركوع كما في المستخرج لأبي عوانة 1/ 423 (1573)، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي 2/ 454 (3218).
مالكٌ(1)، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عُمر، عن أبيه(2)، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افْتَتحَ الصَّلاةَ رفَعَ يدَيْه حَذْوَ مَنكِبيه، وإذا رفَع رأسَه من الركُوع رفَعَهُما كذلك وقال: "سَمِع اللهُ لمن حَمِدَه، ربَّنا ولكَ الحمدُ"، وكان لا يفعلُ ذلك في السُّجُود.
هكذا رواه يحيى عن مالك، لم يَذكرْ فيه الرفعَ عندَ الانحطاطِ إلى الركوع(3)، وتابَعه على ذلك جماعةٌ من الرُّواة لـ "الموطّأ" عن مالك؛ منهم: القَعْنَبيُّ(4)، وأبو مصعب(5)، وابنُ بُكَيْر، وسعيدُ بنُ الحكَم بن أبي مريم، ومَعْنُ بنُ عيسى، والشافعيُّ(6)،--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 123 - 124 (196).
(2) قوله: "عن أبيه" سقط من الأصل.
(3) قال الدَّارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك، ص 67 - 68: روى مالك في الموطأ عن الزهري عن سالم … ولم يذكر رفعه يديه عند التكبير للركوع، ورواه عنه جماعة في غير الموطأ فذكروا فيه رفع اليدين عند التكبير للركوع، منهم: يحيى القطان وابن مهدي وغيرهما، وكذلك رواه أصحاب الزهري عنه، وهو الصواب خلاف ما في الموطأ.
(4) روايته للموطأ، ص 139 (109)، ومسند الموطأ للجَوْهري (176)، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 114 من طريق إسماعيل القاضي، عنه.
لكن رواه البخاري في صحيحه (735) عن القعنبي، به، وذكر: إذا كبر للركوع. وقال ابن حجر في فتح الباري 2/ 218: وفي روايته هذه عن مالك خلاف ما في روايته عنه في الموطأ، وقد أخرجه الإسماعيلي من روايته بلفظ الموطأ.
(5) روايته للموطأ (204)، لكن رواه البَغَوي في شرح السنة 3/ 20 (559) عن أبي الحسن الشِّيرَزِي، عن زاهر بن أحمد، عن أبي إسحاق الهاشمي، عن أبي مُصعب، بذكر: "وإذا ركع" خلاف ما في روايته للموطأ.
(6) المسند، له (211)، وفي الأم 7/ 200، والبيهقي في معرفة السنن 2/ 405 (3229)، وحلية الأولياء لأبي نُعيم 9/ 157، ورواه من غير طريق مالك وأثبت فيه التكبير ورفع اليدين للركوع كما في المستخرج لأبي عوانة 1/ 423 (1573)، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي 2/ 454 (3218).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 338)