الشَّيْبانيُّ(1)، وخارِجَةُ بنُ مصعب، وعبدُ الملك بنُ زيادٍ النَّصِيبيُّ(2)، وعبدُ الله بنُ نافع الصائغُ، وأبو قُرَّةَ موسى بنُ طارق، ومُطَرِّفُ بنُ عبد الله، وقُتيبةُ بنُ سعيد(3)، كلُّ هؤلاء رَوَوه عن مالكٍ، فذَكروا فيه الرفع عندَ الانحطاطِ إلى الركوع. قالوا فيه: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَرفَعُ يدَيْه إذا افتَتحَ الصَّلاةَ حَذْوَ مَنْكِبيه، وإذا رَكَعَ، وإذا رَفعَ رأسَه من الركوع(4).
ذكَر الدّارَقُطني الطُّرقَ عن أكثرِهم، عن مالك كما ذكَرنا، وهو الصَّواب. وكذلك رواه سائرُ مَن رواه عن ابنِ شهاب، وممن رَوَيْنا ذلك عنه من أصحاب ابنِ شهاب: الزُّبَيْدِيُّ(5)، ومَعْمَرٌ(6)، والأوزاعيُّ(7)، ومحمدُ بنُ إسحاق، وسفيانُ بنُ--------------------------------------------
(1) الموطأ رواية محمد بن الحسن (99).
(2) في الأصل: "النبي"، محرف، والمثبت من بقية النسخ، وينظر: ترتيب المدارك 2/ 206.
(3) أخرجه النسائي في المجتبى 2/ 122 عن قُتيبة، به، وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (109).
(4) قال البيهقي في معرفة السنن والآثار 2/ 405 بعد روايته حديث ابن وهب عن مالك وفيه إثبات الرفع عند الركوع: وكذلك رواه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وجويرية بن أسماء وإبراهيم بن طَهْمان ومَعْن بن عيسى وخالد بن مخلد وبِشر بن عمر وغيرهم عن مالك، ذكروا فيه رفع اليدين عند الافتتاح وعند الركوع وعند رفع الرّأس من الرُّكوع.
(5) أخرجه أبو داود في السنن (722) عن محمد بن المُصفَّى، عن بقية، عن الزُّبيدي، به. والدَّارقطني في السنن 1/ 288 عن الحسين بن إسماعيل المحاملي ومحمد بن سليمان الباهلي، عن أبي عُتبة أحمد بن الفرج، عن بقية، عن الزُّبيدي، به. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 83 من طريق أبي داود.
(6) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (2517)، وأحمد في المسند 9/ 101 (5081) عن سالم بن إبراهيم، وفي 10/ 415 (6345) عن عبد الرزاق، به. والنسائي في المجتبى 2/ 206 عن محمد بن عُبيد الكوفي، عن ابن المبارك، عن معمر، به.
(7) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 82 كمُحاورة رواها من طريق سفيان بن عُيينة أن الأوزاعي والثَّوْري اجتمعا بمنى … وفيه: قال الأوزاعي: أروِي لك عن الزُّهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعارضني بيزيد بن أبي زياد؟ ويزيد رجل ضعيف الحديث وحديثه مخالف للسُّنة. ومن طريق البيهقي أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 35/ 169 - 170.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 340)