قال أبو عُمر: على هذا أكثرُ النّاسِ، واللهُ أعلمُ.
وعندَ الزُّهْريِّ في هذا البابِ(1) حديث آخرُ، رواهُ عن الرَّبيع بن سَبْرةَ، عن أبيهِ: حدَّثناهُ أحمدُ بن محمدِ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا وهبُ بن مسرَّةَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن الزُّهْريِّ، قال: أخبرني الرَّبيعُ بن سَبْرةَ، عن أبيهِ، قال: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن نِكاح المُتعةِ يوم الفتح(2).
وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن داود الهاشِميُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ - يعني: ابنَ سعدٍ(3) - قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بنُ الرَّبيع بن سَبْرةَ الجُهنيُّ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، قال: أمَرَنا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بالمُتْعةِ عامَ(4) الفتح، ثُمَّ نَهَى عنها وقال: "هِيَ حرامٌ من حرام الله إلى يوم القيامة"(5).
وكذلك رواهُ إبراهيمُ بن عليٍّ التَّيميُّ، عن مالك، عن ابنِ شِهاب، عن الرَّبيع بن سَبْرةَ، عن أبيهِ، قال: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، عن مُتعةِ النَّساءِ عامَ الفتح، ولا يصِحُّ عن مالك.--------------------------------------------
(1) قوله: "في هذا البابِ" سقط من ر 1، ض، وهو ثابت في ش 4.
(2) أخرجه الحميدي (846)، وابن أبي شيبة (17349)، وأحمد 24/ 54 (15338)، والدارمي (2337)، ومسلم (1406) (24، 25)، وأبو داود (2072، 2073)، والنسائي في الكبرى 5/ 235 (5521)، وأبو يعلى في مسنده (938)، وابن حبان (4146) من طرق عن الزُّهْري، به. وانظر: المسند الجامع 6/ 32 (3985).
(3) في ر 1، ض: "أسد"، وهو تحريف، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.
(4) في ض: "يوم".
(5) أخرجه أبو نعيم في المستخرج 4/ 70 (3256) من طريق إبراهيم بن سعد، به.
وعندَ الزُّهْريِّ في هذا البابِ(1) حديث آخرُ، رواهُ عن الرَّبيع بن سَبْرةَ، عن أبيهِ: حدَّثناهُ أحمدُ بن محمدِ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا وهبُ بن مسرَّةَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن الزُّهْريِّ، قال: أخبرني الرَّبيعُ بن سَبْرةَ، عن أبيهِ، قال: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن نِكاح المُتعةِ يوم الفتح(2).
وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن داود الهاشِميُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ - يعني: ابنَ سعدٍ(3) - قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بنُ الرَّبيع بن سَبْرةَ الجُهنيُّ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، قال: أمَرَنا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بالمُتْعةِ عامَ(4) الفتح، ثُمَّ نَهَى عنها وقال: "هِيَ حرامٌ من حرام الله إلى يوم القيامة"(5).
وكذلك رواهُ إبراهيمُ بن عليٍّ التَّيميُّ، عن مالك، عن ابنِ شِهاب، عن الرَّبيع بن سَبْرةَ، عن أبيهِ، قال: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، عن مُتعةِ النَّساءِ عامَ الفتح، ولا يصِحُّ عن مالك.--------------------------------------------
(1) قوله: "في هذا البابِ" سقط من ر 1، ض، وهو ثابت في ش 4.
(2) أخرجه الحميدي (846)، وابن أبي شيبة (17349)، وأحمد 24/ 54 (15338)، والدارمي (2337)، ومسلم (1406) (24، 25)، وأبو داود (2072، 2073)، والنسائي في الكبرى 5/ 235 (5521)، وأبو يعلى في مسنده (938)، وابن حبان (4146) من طرق عن الزُّهْري، به. وانظر: المسند الجامع 6/ 32 (3985).
(3) في ر 1، ض: "أسد"، وهو تحريف، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.
(4) في ض: "يوم".
(5) أخرجه أبو نعيم في المستخرج 4/ 70 (3256) من طريق إبراهيم بن سعد، به.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 528)