عن عليِّ بن الحكم، عن ميمُونِ بن مِهرانَ، عن سعيدِ بن جُبير، عن ابنِ عبّاس، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ نَهَى عن كلِّ(1) ذي مِخْلَبٍ من الطِّيرِ، وعن كلِّ(2) ذي نابٍ من السِّباع(3).
وهذانِ الإسنادانِ عن ابن عبّاسٍ يَدُلانِ على أنَّهُ لا يصحُّ عنهُ ما رُوي من قولهِ في عُموم الآية: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} وقد مَضَى القولُ في معنى هذهِ الآيةِ، في باب إسماعيلَ بن أبي حكيم من كتابنا هذا، عندَ ذكرِ نَهْي رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع، فأغْنَى عن إعادتهِ هاهنا.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكر، قال: حدَّثنا سليمانُ بن الأشْعَث، قال(4): حدَّثنا إبراهيمُ بن الحسنِ المِصِّيصيُّ،--------------------------------------------
(1) في ض، م: "عن أكل كلّ"، والمثبت من ش 4، وهو الموافق لمصادر التخريج.
(2) كذلك.
(3) أخرجه أحمد 5/ 239 (3141)، وأبو داود (3805)، وابن ماجة (324)، والنسائي في المجتبى 7/ 206، وفي الكبرى 4/ 489 (4842)، وأبو يعلى (2690) من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (20230)، وأحمد 4/ 74 (2192)، والدارمي (2115)، ومسلم (1934)، وأبو داود (3803)، وابن حبان (5280) من حديث ميمون بن مهران، عن ابن عباس، ليس فيه سعيد بن جبير.
قال الحافظ ابن حجر: "وعلي بن الحكم قال فيه أبو حاتم: صالح الحديث، ووثقه جماعة، وضعّفه أبو الفتح الأزدي، وخالفه الحكم بن عتيبة وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية، فلم يذكرا سعيد بن جبير، وهما أحفظ من علي بن الحكم، فروايته شاذة، وتابعهما جعفر بن برقان وغيره، فلهذا جزم الخطيب بأن رواية علي بن الحكم من المزيد". النكت الظراف (6506).
(4) في سننه (3808)، وأخرجه أيضًا الطحاوي في شرح مشكل الآثار 8/ 65 - 66 (3059) من طريق ابن جريج، به.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 548)