جِدارِهِ، فلا يمنعهُ". قال اللَّيثُ: هذا إن شاء اللهُ أوَّلُ(1) ما لنا عن مالكٍ وآخِرُهُ.
حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عُمرَ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن حجّاج، قال: حدَّثني محمدُ بن رُمح ومحمدُ بن سُفيانَ بن زيادٍ العامِريُّ، قالا: حدَّثنا اللَّيثُ بن سعدٍ، عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن عبدِ الرَّحمنِ الأعرج، عن أبي هُريرةَ، عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال: "من سألَهُ جارُهُ أن يغرِز خَشَبة في جِدارِهِ، فلا يمنعهُ(2) "(3).
وحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن جعفرِ بن الوردِ، قال: حدَّثنا يحيى بن أيُّوب بن بادي، قال: حدَّثنا سعيدُ بن كثيرِ بن عُفيرٍ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابن شِهاب، عن الأعرج، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "من سألَهُ جارُهُ أن يَغْرِز خشبةً في جِدارِهِ، فلا يمنعهُ". قال سعيدُ بن عُفيرٍ: سمِعتُهُ من اللَّيثِ عن مالكٍ ومالكٌ حيٌّ، ثُمَّ سمِعتُهُ من مالك.
قال أبو عُمر: لذلكَ جاء بهِ على لفظِ اللَّيثِ، لا على لفظِ "المُوطَّأ".
قال أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ(4): سمِعتُ يُونُس بن عبدِ الأعلى يقولُ: سألتُ ابن وَهْبٍ عن "خشبَهُ" أو "خَشَبةً" في هذا الحديثِ، فقال: سمِعتُ من جماعةٍ: "خشبةً". يعني على لفظِ الواحِدةِ.--------------------------------------------
(1) سقطت من م.
(2) من قوله: "من سأله" إلى هنا، سقط من ر 1.
(3) أخرجه ابن حبان (515)، وأبو عوانة 3/ 418 (5542)، والبيهقي في الكبرى 6/ 157، وأبو نعيم في الحلية 3/ 378 من طريق الليث، به.
(4) انظر: شرح مشكل الآثار 6/ 202 (2411، 2413).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 80)