قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال(1): حدَّثنا سُفيانُ، عن الزُّهْريِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن كَعْبِ بن مالكٍ، عن عمِّهِ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: لمّا بعَثَ إلى ابن أبي الحُقَيقِ، نَهَى عن قتلِ النِّساءِ، والصِّبْيانِ.
ورواهُ الشّافِعيُّ(2)، عن ابن عُيَينةَ، عن ابن شِهاب، عن ابن كعبِ بن مالكٍ، عن عَمِّهِ مِثلهُ.
ورواهُ يحيى بن أبي أُنَيسَةَ(3)، عن الزُّهْريِّ، عن عبدِ الله بن كعبِ بن مالكٍ، عن أبيه كَعب: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى زمَنَ خَيْبرَ عن أن يُقتلَ وليدٌ صغيرٌ أوِ امرأةٌ(4).
ورواهُ إبراهيمُ بن سعدٍ، عن ابن شِهاب، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن كعبٍ، أنَّ الرَّهْطَ. هكذا مُرسلًا(5).
ورواهُ إبراهيمُ بن إسماعيلَ بن مُجمِّع، عن ابن شِهاب، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن كعبِ بن مالكٍ، عن أبيه: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى الرَّهطَ الذينَ بعثهُم إلى ابن أبي الحُقيقِ ليَقتُلُوهُ عن قَتْلِ النِّساءِ، والوِلْدانِ(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه في المصنَّف (33787). وأخرجه الطيالسي (1034)، وسعيد بن منصور في سننه (2627)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 221، والبيهقي في الصغرى (3616) من طريق ابن عيينة، به.
(2) في مسنده، ص 314.
(3) في ض، م: "بن أبي شيبة" خطأ. والمثبت من نسخة أخرى، وانظر: مصدر التخريج، وتهذيب الكمال 31/ 224.
(4) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (671) من طريق يحيى بن أبي أنيسة، يه.
(5) رواه البخاري في التاريخ الكبير 5/ 310، من طريق موسى، عن إبراهيم بن سعد، به. وأخرجه أبو عبيد في الأموال (460) عن يزيد، عن إبراهيم بن سعد، به، وابن شبة في تاريخ المدينة 2/ 467 عن محمد بن سليمان بن أبي رجاء، عن إبراهيم بن سعد، به، والبيهقي في السنن والآثار (6533).
(6) ورواه أبو يعلى في مسنده (907)، والطبري في تاريخه 2/ 497، والطبراني في المعجم الكبير 13/ حديث (333)، من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه … إلخ. فهذا يؤيد أنَّ إبراهيم بن إسماعيل سماه "عبد الرحمن". على أنَّ إبراهيم بن إسماعيل ضعيف، لكنه تتابع في هذه التسمية.
ورواهُ الشّافِعيُّ(2)، عن ابن عُيَينةَ، عن ابن شِهاب، عن ابن كعبِ بن مالكٍ، عن عَمِّهِ مِثلهُ.
ورواهُ يحيى بن أبي أُنَيسَةَ(3)، عن الزُّهْريِّ، عن عبدِ الله بن كعبِ بن مالكٍ، عن أبيه كَعب: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى زمَنَ خَيْبرَ عن أن يُقتلَ وليدٌ صغيرٌ أوِ امرأةٌ(4).
ورواهُ إبراهيمُ بن سعدٍ، عن ابن شِهاب، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن كعبٍ، أنَّ الرَّهْطَ. هكذا مُرسلًا(5).
ورواهُ إبراهيمُ بن إسماعيلَ بن مُجمِّع، عن ابن شِهاب، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن كعبِ بن مالكٍ، عن أبيه: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى الرَّهطَ الذينَ بعثهُم إلى ابن أبي الحُقيقِ ليَقتُلُوهُ عن قَتْلِ النِّساءِ، والوِلْدانِ(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه في المصنَّف (33787). وأخرجه الطيالسي (1034)، وسعيد بن منصور في سننه (2627)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 221، والبيهقي في الصغرى (3616) من طريق ابن عيينة، به.
(2) في مسنده، ص 314.
(3) في ض، م: "بن أبي شيبة" خطأ. والمثبت من نسخة أخرى، وانظر: مصدر التخريج، وتهذيب الكمال 31/ 224.
(4) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (671) من طريق يحيى بن أبي أنيسة، يه.
(5) رواه البخاري في التاريخ الكبير 5/ 310، من طريق موسى، عن إبراهيم بن سعد، به. وأخرجه أبو عبيد في الأموال (460) عن يزيد، عن إبراهيم بن سعد، به، وابن شبة في تاريخ المدينة 2/ 467 عن محمد بن سليمان بن أبي رجاء، عن إبراهيم بن سعد، به، والبيهقي في السنن والآثار (6533).
(6) ورواه أبو يعلى في مسنده (907)، والطبري في تاريخه 2/ 497، والطبراني في المعجم الكبير 13/ حديث (333)، من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه … إلخ. فهذا يؤيد أنَّ إبراهيم بن إسماعيل سماه "عبد الرحمن". على أنَّ إبراهيم بن إسماعيل ضعيف، لكنه تتابع في هذه التسمية.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 212)