وقرأتُ على سعيدِ بن نَصْرٍ، أنّ قاسِمَ بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال(1): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا منصورٌ، عن إبراهيمَ التَّيميِّ، عن عَمرِو بن ميمُونٍ الأوديِّ، عن أبي عبدِ الله الجَدَليِّ، عن خُزَيمةَ الأنصاريِّ، قال: رخَّصَ لنا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخُفَّينِ ثلاثةَ أيام ولياليهُنَّ للمُسافِرِ، ويومًا وليلةً للمُقيم، ولو اسْتَزدناهُ زادنا.
واختلَفَ الفُقهاء في الخُفِّ المُخَرَّقِ، هل يُمسَحُ عليهِ(2)؟
فقال مالكٌ وأصحابُهُ: يُمسَحُ إذا كانَ الخَرْقُ يسيرًا، ولم يَظْهر منهُ القَدَمُ، وإن ظهَرَ منه القدمُ لم يُمسَحْ(3).
وقال ابن خُوَيْزمَنْداد: معناهُ: أن يكونَ الخرقُ لا يمنعُ من الانتفاع به، ومن لُبْسهِ، ويكونَ مثلُه يُمشَى فيهِ، ويُنتفعُ بهِ(4).
وبمثلِ قولِ مالك في ذلكَ، قال الثَّوريُّ، واللَّيثُ، والشّافعيُّ، والطَّبريُّ، على اختلافٍ عنهم في ذلكَ. وقد رُوِيَ عن الثَّوريِّ، والطَّبريُّ، إجازَةُ المسح على الخُفِّ المُخَرَّق جُلُّه.--------------------------------------------
(1) في مسنده (434). وأخرجه أحمد في مسنده 36/ 184 (21859)، وأبو عوانة (725)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 81، والطبراني في الكبير 4/ 93 (3754) من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (790)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (1874)، وأحمد 36/ 170، 174 (21851، 21852)، والطيالسي (219) وأبو داود (157)، والترمذي (95)، وابن الجارود في المنتقى (86)، وابن حبان 4/ 158 - 159 (1329، 1330)، والبيهقي في الكبرى 1/ 278، من طريق أبي عبد الله الجدلي، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع 5/ 333 - 334 (3620).
(2) ينظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 139 (32)، والمهذب لأبي إسحاق الشيرازي 1/ 46، والمغني لابن قدامة 1/ 216، والاستذكار 1/ 222.
(3) بداية المجتهد 1/ 27.
(4) انظر: الاستذكار 1/ 222.
واختلَفَ الفُقهاء في الخُفِّ المُخَرَّقِ، هل يُمسَحُ عليهِ(2)؟
فقال مالكٌ وأصحابُهُ: يُمسَحُ إذا كانَ الخَرْقُ يسيرًا، ولم يَظْهر منهُ القَدَمُ، وإن ظهَرَ منه القدمُ لم يُمسَحْ(3).
وقال ابن خُوَيْزمَنْداد: معناهُ: أن يكونَ الخرقُ لا يمنعُ من الانتفاع به، ومن لُبْسهِ، ويكونَ مثلُه يُمشَى فيهِ، ويُنتفعُ بهِ(4).
وبمثلِ قولِ مالك في ذلكَ، قال الثَّوريُّ، واللَّيثُ، والشّافعيُّ، والطَّبريُّ، على اختلافٍ عنهم في ذلكَ. وقد رُوِيَ عن الثَّوريِّ، والطَّبريُّ، إجازَةُ المسح على الخُفِّ المُخَرَّق جُلُّه.--------------------------------------------
(1) في مسنده (434). وأخرجه أحمد في مسنده 36/ 184 (21859)، وأبو عوانة (725)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 81، والطبراني في الكبير 4/ 93 (3754) من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (790)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (1874)، وأحمد 36/ 170، 174 (21851، 21852)، والطيالسي (219) وأبو داود (157)، والترمذي (95)، وابن الجارود في المنتقى (86)، وابن حبان 4/ 158 - 159 (1329، 1330)، والبيهقي في الكبرى 1/ 278، من طريق أبي عبد الله الجدلي، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع 5/ 333 - 334 (3620).
(2) ينظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 139 (32)، والمهذب لأبي إسحاق الشيرازي 1/ 46، والمغني لابن قدامة 1/ 216، والاستذكار 1/ 222.
(3) بداية المجتهد 1/ 27.
(4) انظر: الاستذكار 1/ 222.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 311)