فهذا ابن عُمرَ قد أطلَقَ عليها سُنّةً، وكذلكَ قال ابن عبّاسٍ، فأينَ المذهبُ عنهُما؟
حَدَّثَنَا قاسِمُ بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا خالدُ بن سَعْدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن عُمرَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن سَنْجَرٍ، قال: حَدَّثَنَا هشامُ بن عبدِ الملكِ، عن شُعبةَ، عن قَتادةَ، عن مُوسى بن سَلَمةَ، قال: سألتُ ابن عبّاسٍ قال: قلتُ أكُونُ بمكَّةَ فكيفَ أُصلِّي؟ قال: رَكْعتينِ، سُنَّةَ أبي القاسم صلى الله عليه وسلم(1).
وأخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بن أبانٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن يحيى بن عبدِ العزيزِ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن خالدٍ. وحَدَّثَنَا خلفُ بن سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: أنبأنا عبدُ الرَّزّاقِ قال(2): أنبأنا ابن جُرَيج، قال: سألَ حُميدٌ الحِمْيَريُّ(3) ابن عبّاسٍ، فقال: إنِّي أُسافِرُ، أفأقْصُرُ الصلاةَ في السَّفرِ، أم أُتِمُّها؟ فقال ابن عبّاسٍ: ليسَ بقَصرِها، ولكن(4) تمامُها، وسُنَّةٌ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، خرجَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم آمنًا لا يخافُ إلّا الله، فصلَّى ركعتينِ، حتّى رجعَ، ثُمَّ خرج أبو بكرٍ آمنًا لا يخافُ إلّا الله، فصلَّى ركعتينِ حتّى رجَعَ، ثُمَّ خرج عُمرُ آمنًا لا يخافُ إلّا الله، فصلَّى اثْنَتينِ حتّى رجعَ، ثُمَّ فعلَ ذلكَ عُثمانُ ثُلُثي إمارتهِ أو شَطْرَها، ثُمَّ صلّاها أربعًا، ثُمَّ أخذَ بها بنُو أُميَّةَ. قال ابن جُرَيج: وبَلَغني أنَّهُ إنَّما أوفاها عُثمانُ أربعًا بمِنًى فقَطْ، من أجل أنَّ أعرابيًّا ناداهُ في مسجِدِ الخيفِ بمِنًى فقال: يا أميرَ المُومنينَ، ما زِلتُ أُصلِّيَهِما رَكْعتينِ، مُنذُ--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن حبان 6/ 461 (2755) من طريق هشام بن عبد الملك، به. وأخرجه أحمد في مسنده 4/ 385، 5/ 227 (263، 3119)، ومسلم (688)، والنسائي في المجتبى 3/ 119، وفي الكبرى 2/ 360 (1914)، وابن خزيمة (951) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع 8/ 458 - 459 (6066).
(2) في المصنَّف 3/ 44 (4277).
(3) في م: "الضمري" خطأ. وهو حميد بن عبد الرَّحمن الحميري البصري. انظر: تهذيب الكمال 7/ 381.
(4) في م: "ولكنه".
حَدَّثَنَا قاسِمُ بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا خالدُ بن سَعْدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن عُمرَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن سَنْجَرٍ، قال: حَدَّثَنَا هشامُ بن عبدِ الملكِ، عن شُعبةَ، عن قَتادةَ، عن مُوسى بن سَلَمةَ، قال: سألتُ ابن عبّاسٍ قال: قلتُ أكُونُ بمكَّةَ فكيفَ أُصلِّي؟ قال: رَكْعتينِ، سُنَّةَ أبي القاسم صلى الله عليه وسلم(1).
وأخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بن أبانٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن يحيى بن عبدِ العزيزِ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن خالدٍ. وحَدَّثَنَا خلفُ بن سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: أنبأنا عبدُ الرَّزّاقِ قال(2): أنبأنا ابن جُرَيج، قال: سألَ حُميدٌ الحِمْيَريُّ(3) ابن عبّاسٍ، فقال: إنِّي أُسافِرُ، أفأقْصُرُ الصلاةَ في السَّفرِ، أم أُتِمُّها؟ فقال ابن عبّاسٍ: ليسَ بقَصرِها، ولكن(4) تمامُها، وسُنَّةٌ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، خرجَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم آمنًا لا يخافُ إلّا الله، فصلَّى ركعتينِ، حتّى رجعَ، ثُمَّ خرج أبو بكرٍ آمنًا لا يخافُ إلّا الله، فصلَّى ركعتينِ حتّى رجَعَ، ثُمَّ خرج عُمرُ آمنًا لا يخافُ إلّا الله، فصلَّى اثْنَتينِ حتّى رجعَ، ثُمَّ فعلَ ذلكَ عُثمانُ ثُلُثي إمارتهِ أو شَطْرَها، ثُمَّ صلّاها أربعًا، ثُمَّ أخذَ بها بنُو أُميَّةَ. قال ابن جُرَيج: وبَلَغني أنَّهُ إنَّما أوفاها عُثمانُ أربعًا بمِنًى فقَطْ، من أجل أنَّ أعرابيًّا ناداهُ في مسجِدِ الخيفِ بمِنًى فقال: يا أميرَ المُومنينَ، ما زِلتُ أُصلِّيَهِما رَكْعتينِ، مُنذُ--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن حبان 6/ 461 (2755) من طريق هشام بن عبد الملك، به. وأخرجه أحمد في مسنده 4/ 385، 5/ 227 (263، 3119)، ومسلم (688)، والنسائي في المجتبى 3/ 119، وفي الكبرى 2/ 360 (1914)، وابن خزيمة (951) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع 8/ 458 - 459 (6066).
(2) في المصنَّف 3/ 44 (4277).
(3) في م: "الضمري" خطأ. وهو حميد بن عبد الرَّحمن الحميري البصري. انظر: تهذيب الكمال 7/ 381.
(4) في م: "ولكنه".
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 324)