عُيينةَ، قال: حدَّثني عبدُ الرَّحمنِ بن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ، عن السّائبِ بن يزيدَ، عن العَلاءِ بن الحَضْرميِّ إن شاءَ الله: أنَّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يمكُثُ المُهاجِرُ بمكَّةَ بعد قَضاءِ نُسُكِهِ ثلاثًا". قال عبدُ الله: قال أبي: ما كانَ أشدَّ على ابن عُيينةَ أن يقول: حَدَّثَنَا.
واحتجَّ أبو ثورٍ لقولِهِ في هذه المسألةِ بأن قال: لمّا أجمعُوا على ما دُونَ الأربع، أنَّهُ يقصُرُ فيها، واختلفُوا في الأربع فما فوقها، كان عليه أن يُتِمَّ، وذلك أنَّ فرض التَّمام لا يزُولُ باختِلافٍ.
واختلفَ الفُقهاءُ أيضًا في المُسافِرِ يدخُلُ في صلاةِ المُقيم(1).
فقال مالكٌ: إذا أدركَ منها رَكْعةً، صلَّى صلاةَ المُقيم، وإن لَمْ يُدرِك ركعةً، صلَّى ركعتينِ. وهُو قولُ الزُّهْريِّ، وقتادةَ، وقولُ الحسنِ البصريِّ، وإبراهيم النَّخعيِّ، على اختِلافٍ عنهما(2)
وقال الشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ، والثَّوريُّ، والأوزاعيُّ، وأصحابُهُم: يُصلِّي صلاةَ مُقيم، وإن أدركهُ في التَّشهُّدِ. ورُوي ذلكَ عن ابن عُمرَ، وابنِ عبّاسٍ، والحسنِ، وإبراهيمَ، وسعيدِ بن جُبيرٍ، وجابرِ بن زيدٍ، ومكحُولٍ(3). وهُو قولُ مَعْمرِ بن راشِدٍ، وبه قال أحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ.
واختلفُوا أيضًا في مُسافرٍ صلَّى بمُقيمينَ.--------------------------------------------
= وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (8842)، ومن طريقه أخرجه أحمد 34/ 153 (20525)، والدارمي (1519)، ومسلم (1352) (444)، والنسائي في المجتبى 3/ 121، وفي الكبرى 2/ 363 (1925)، والطبراني في الكبير 18/ 96 (169) من طريق السائب بن يزيد، به.
وانظر: المسند الجامع 14/ 408 (11086).
(1) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 357 (329).
(2) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (4382، 4384، 4385).
(3) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (4381، 4382)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (3871 - 3879).
واحتجَّ أبو ثورٍ لقولِهِ في هذه المسألةِ بأن قال: لمّا أجمعُوا على ما دُونَ الأربع، أنَّهُ يقصُرُ فيها، واختلفُوا في الأربع فما فوقها، كان عليه أن يُتِمَّ، وذلك أنَّ فرض التَّمام لا يزُولُ باختِلافٍ.
واختلفَ الفُقهاءُ أيضًا في المُسافِرِ يدخُلُ في صلاةِ المُقيم(1).
فقال مالكٌ: إذا أدركَ منها رَكْعةً، صلَّى صلاةَ المُقيم، وإن لَمْ يُدرِك ركعةً، صلَّى ركعتينِ. وهُو قولُ الزُّهْريِّ، وقتادةَ، وقولُ الحسنِ البصريِّ، وإبراهيم النَّخعيِّ، على اختِلافٍ عنهما(2)
وقال الشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ، والثَّوريُّ، والأوزاعيُّ، وأصحابُهُم: يُصلِّي صلاةَ مُقيم، وإن أدركهُ في التَّشهُّدِ. ورُوي ذلكَ عن ابن عُمرَ، وابنِ عبّاسٍ، والحسنِ، وإبراهيمَ، وسعيدِ بن جُبيرٍ، وجابرِ بن زيدٍ، ومكحُولٍ(3). وهُو قولُ مَعْمرِ بن راشِدٍ، وبه قال أحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ.
واختلفُوا أيضًا في مُسافرٍ صلَّى بمُقيمينَ.--------------------------------------------
= وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (8842)، ومن طريقه أخرجه أحمد 34/ 153 (20525)، والدارمي (1519)، ومسلم (1352) (444)، والنسائي في المجتبى 3/ 121، وفي الكبرى 2/ 363 (1925)، والطبراني في الكبير 18/ 96 (169) من طريق السائب بن يزيد، به.
وانظر: المسند الجامع 14/ 408 (11086).
(1) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 357 (329).
(2) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (4382، 4384، 4385).
(3) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (4381، 4382)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (3871 - 3879).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 345)